مجلس النواب يُقر عقوبات مغلظة بحق المدخنين

سواليف
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ويغلظ العقوبات.

ويعاقب مشروع القانون كل من يدخن أيا من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

ويُعرّف القانون المكان العام بأنه “المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية وما شابه كل ذلك من أماكن”، كما شطب النواب المادة 3 من القانون المعدل التي تجيز استثناء أي مكان عام من الحظر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل مسؤول عن المكان العام يسمح بالتدخين، أو عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالتجزئة، وبيعها لمن هم دون الثامنة عشرة، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.

مقالات ذات صلة

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، وعرض أيا من منتجات التبغ، وطبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به.

وتشمل هذه العقوبة كل من وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ، وصنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ، أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين، وإنتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة، وعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للأماكن المسموح بالتدخين فيها، ولوزير الصحة بموجب القانون إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.

من جهة ثانية ينص القانون على معاقبة صاحب أي محل مخالف أثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن أي مخالفة، ولوزير الصحة إغلاق ذلك المحل للمدة التي يراها مناسبة إلى حين تصويب المخالفة.

وتُصدر وزارة الصحة شهادة صحية يتم تجديدها سنويا لكل من ممارسي الحرف والصناعات (الباعة المتجولون والأشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم، والمعامل والصناعات والأماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها).

ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة إلى المساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون، وإلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة بالحصول على شهادة صحية قبل ممارستهم لأعمالهم.

وأحال النواب مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016 إلى لجنة الطاقة النيابية، حيث يأتي المشروع باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه إضافة إلى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.

ووافق النواب على مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 كما عدله مجلس الأعيان الذي شطب إضافة مجلس النواب لكلمة “التموين” إلى اسم القانون، حيث أشار قرار الأعيان إلى أن المشروع لم ينص على تغيير اسم القانون، وأن المادة 3 من القانون الأصلي نصت على اعتبار وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين، وليس من الضرورة مطابقة اسم الوزارة مع اسم القانون الذي تعمل بموجبه.

وشرع النواب بمناقشة المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 قبل أن يقرر النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها إلى يوم الثلاثاء المقبل لفقدان النصاب.

وكان المجلس أرجأ مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 بعد جدل نيابي حول ضرورة وضع نص يحظر بيع الأراضي للإسرائيليين في مدينة البترا.

وتنص المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل على إصدار نظام لتنظيم بيع الأموال غير المنقولة أو تأجيرها في إقليم البترا لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

-(بترا)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. طيب واللي بدخن في مجلس النواب؟؟؟ ….جد……من هيك نواب ما في ابدا ابدا….حسبي الله ونعم الوكيل فيكو

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى