حرمان المنشآت المخالفة لأوامر الدفاع من تصاريح العمالة الوافدة

سواليف
قالت الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العواملة اليوم الاثنين، إن وزير العمل نضال البطاينة وبموجب صلاحياته قد اصدر قرارا بحرمان المؤسسات المخالفة لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها سواء فيما يتعلق بعدم دفع الاجور او انهاء خدمات العاملين الاردنيين لديها من الحصول على عمالة وافدة او تجديد أي تصاريح عمل لديها.

كما قرر الوزير اتخاذ العديد من الاجراءات بحق تلك المؤسسات لاحقا بموجب صلاحياته التتظيمية، وستتم إزالة هذا الحرمان والمخالفات في حال إزالة اسبابها وتصحيح المخالفات.

واضافت العواملة، أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على مصالح العاملين، للحد من التجاوزات والانتهاكات التي حصلت من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري في ظل الأزمة المالية.

وأكدت أن البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 جاء لمراعاة ظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً إلى جانب توفير حماية للعمالة على ضوء الإمكانيات المتاحة ولحماية الطرفين كلاً على حدة دون تغول فئة على أخرى.

مقالات ذات صلة

ودعت وزارة العمل الي ضرورة التزام أصحاب العمل بأمر الدفاع (6) والبلاغ الصادر بموجبه لضمان استمرارية العمل بعيدا عن الانتهاكات والتجاوزات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى