حظر نشر التعليقات على قرار الإفراج عن قاتل “لص عبدون”

سواليف

قرر نائب عام الجنايات الكبرى هاني الصهيبا واستنادا للصلاحيات المخولة له، حظر نشر اي تعليق على قرار مدعي عام الجنايات الكبرى بالتوقيف او استرداد مذكرة التوقيف في حادثة مقتل المدعو، ماجد ي ز ص، التي وقعت في منطقة عبدون.
ويشمل الحظر التعليقات سواء كانت بالاستحسان او الاستهجان عبر وسائل الاعلام المختلفة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله قرر استرداد مذكرة توقيف بحق مشتكى عليه (47 عاما) أردى “لصا (22 عاما) تسلل إلى حرم منزله” فجر أول من أمس، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن القرار بإخلاء سبيل المتهم جاء بعدما تبين من خلال التحقيقات الأولية والوقائع المتوفرة لدى الإدعاء العام “أن المشتكى عليه أقدم على قتل اللص بداعي الدفاع عن نفسه وعرضه وماله”.
ويأتي القرار وفقاً للمادة 114/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمدعي العام استرداد مذكرة التوقيف بحق المشتكى عليه أثناء إجراءات التحقيق في الجنايات والجنح.
وكان مدعي عام الجنايات الكبرى المناوب القاضي سليمان الهواوشة قد أُبلغ فجر أمس بوجود جريمة قتل في حرم إحدى المنازل الواقعة بمنطقة عبدون في عمان، وفور تحركه للمكان، تبين أن المقتول “لص تسلل مسلحاً لمنزل المشتكى عليه بعد كسره للباب الزجاجي المؤدي إلى حديقة المنزل، وبعد سماع أفراد من عائلة المشتكى عليه لأصوات كسر في ساحة المنزل، تحرك المشتكى عليه حاملاً سلاحه على الفور إلى الخارج ليتفاجأ باللص الذي صوب بدوره سلاحاً معبأ بالعتاد، ومعداً للإطلاق بوجه المشتكى عليه، إلا أن المشتكى عليه سارع على الفور بإطلاق رصاصة من مسدسه فأردت اللص قتيلاً”.
وقرر الهواوشه بعد ذلك إيقاف المشتكى عليه، في القضية التي لم يتوافر فيها شهود عيان، 15 يوماً على ذمة التحقيق للتدقيق في ظروف القضية، وللتأكد من توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه، وحرصاً على حياة المتهم لكون التحقيق في القضية لم يكتمل بعد.
وبعد استماع الهواوشة لاحقاً لثلاثة شهود عيان في القضية، تبين “انطباق حالة الدفاع الشرعي بوقائعها”، الأمر الذي أدى بالنيابة العامة لاتخاذ قرار باسترداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه.
إلى ذلك، قال المصدر نفسه “إن اللص من أصحاب الأسبقيات وبحقه 60 قيداً يتنوع ما بين السلب والسرقة والسطو المسلح وتعاطي المخدرات”.
وأضاف “إن اللص المقتول هو ذات الشخص الذي أطلق النيران تجاه حافلة تابعة لفريق مكافحة التسول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الاثنين الماضي بمنطقة دوار الشرق الأوسط شرق العاصمة”.
يشار إلى أن المادة 342 من قانون العقوبات تنص على أنه “يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول ليلاً أو نهاراً إلى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أو أي منهما أو التواجد في ساحته داخل السياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية”.
(بترا)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى