إحقاق .. تعيين أبو الراغب مديراً لهيئة الاعلام مخالف للدستور / تفاصيل

سواليف

ال مركز #إحقاق إن تعيين طارق أبو الراغب مديراً لهيئة الاعلام مخالف للدستور ولنظام الوظائف القيادية، معدداً أسباب ذلك:

أولاً: إن وظيفة مدير عام هيئة الاعلام تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف هذه الوظيفة العامة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام.

ثانياً: إن نظام الخدمة المدنية يصنف وظيفة مدير عام هيئة الاعلام من وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير، وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015 على ما يلي:
(يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها).
ثالثاً: بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية يجب على مجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) وقبل إصدار قراره الإداري بالتعيين على وظيفة مدير عام هيئة الاعلام مراعاة الإجراءات التالية:
أن يتم الإعلان عن الحاجة للتوظيف على وظيفة مدير عام هيئة الاعلام على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.
يتم استقبال طلبات التقدم لوظيفة مدير عام هيئة الاعلام من قبل مكتب رئيس الوزراء مرفقة بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.
يتم تزويد مقدم طلب التوظيف على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.
يحيل رئيس الوزراء طلبات التوظيف المقدمة جميعها إلى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) المكونة من رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً وأربعة أعضاء من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم يسميهم رئيس الوزراء.
تتولى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) مهمة فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة مدير عام هيئة الاعلام الشاغرة، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة، ثم تحيل الطلبات المستوفية لشروط إشغال وظيفة مدير عام هيئة الاعلام ومرفقاتها إلى رئيس الوزراء (المرجع المختص بالتنسيب).
يقوم رئيس الوزراء (المرجع المختص بالتنسيب) بتقييم هذه الطلبات باستخدام معايير التقييم التالية:
1- المعرفة الفنية المتخصصة، أي (الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (50%) من التقييم.
2- القدرات الإدارية والقيادية، أي (الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي و الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع و القدرة على تحديد أولويات العمل و القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
3- المهارات، أي (مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات و مهارات التفكير المنطقي والتحليلي و إتقان اللغات والتكنولوجيا)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
4- الانطباع العام، أي (الانطباع الذي تكون عن المرشح لهذه الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (10%) من التقييم.
وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء (المرجع المختص بالتنسيب) بتحديد أسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة.
بعد أن يتأكد رئيس الوزراء من نزاهة المرشحين السبعة لوظيفة مدير عام هيئة الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين إلى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) لإجراء المقابلات الشخصية، وتتشكل هذه اللجنة الوزارية من نائب رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بصفته الوزير المختص.
تتولى اللجنة الوزارية مهمة تحديد ترتيب المرشحين لوظيفة مدير عام هيئة الاعلام حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل هذه النتائج إلى رئيس الوزراء (المرجع المختص بالتنسيب) ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة الوزارية.
رابعاً: إن الشفافية والنزاهة كانتا غائبتين، إذ لم يتم الإعلان عن الحاجة للتعيين على وظيفة مدير عام هيئة الاعلام.
خامساً: إن قرار مجلس الوزراء بتعيين المحامي طارق أبو الراغب مدير عام هيئة الاعلام يعتبر قراراً مخالفاً لأحكام الدستور الأردني، ومخالفاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية، فما هي المعايير التي على أساسها اختار مجلس الوزراء هذا الشخص واستبعد غيره؟؟؟ وهل هذه المعايير والأسس موضوعية وعلمية وتتسم بالشفافية والنزاهة والحياد؟؟؟ أم أن الأمور تجري على أسس الهوا والشخصنة والواسطة والمحسوبية؟

مقالات ذات صلة

سادساً: إن الدستور الأردني قد أكد في المادتين (6/1) و (22) على أن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها.
فالمادة (6) من الدستور تنص على ما يلي:
(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى