7964 فتاة قاصر تزوجن خلال 2020

سواليف

قالت #جمعية #تضامن النساء الأردني، إنه خلال العام الدراسي 2019/2020، تسرب من المدارس 7284 طالباً وطالبة شكلت الإناث ما نسبته 47.2% (3438 طالبة) والذكور 52.8% (3846 طالب)، وبلغت نسبة التسرب 0.41% من مجموع الطلاب والطالبات. وكانت أعلى أعداد للتسرب من الصف الثامن حتى العاشر، تسرب من الصف الثامن 1170 (513 طالبة و 657 طالباً)، ومن الصف التاسع 1327 (632 طالبة و 695 طالباً)، والصف العاشر 1167 (534 طالبة و 633 طالباً)، وفقاً للتقرير السنوي للعام 2019-2020 والصادر عن وزارة التربية والتعليم.

وأشارت تضامن إلى أنه وخلال العام الدراسي ذاته تمت إعادة 9496 طالباً وطالبة (2857 طالبة بنسبة 30%، و 6639 طالباً بنسبة 70%). وبلغت نسبة الإعادة 0.54% من مجموع الطلاب والطالبات. وكانت أعلى أعداد للإعادة من الصف السابع حتى العاشر، أعيد للصف السابع 1143 (281 طالبة و 862 طالباً)، والصف الثامن 1343 (398 طالبة و 945 طالباً)، والصف التاسع 1453 (339 طالبة و 1114 طالباً)، والصف العاشر 1568 (440 طالبة و 1128 طالباً).

وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67389 عقداً، ولم تؤثر جائحة كورونا على عقود الزواج المسجلة في الأردن حيث تراجعت بشكل طفيف، إلا أنها أثرت سلباً على تزويج القاصرات بزيادة 740 عقداً.

ارتفاع نسبة تزويج #القاصرات خلال عام 2020 لتصل الى 11.8%

وارتفعت عقود تزويج الأطفال خلال عام 2020 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و 194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).

93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن

وتضيف “تضامن” بأنه تم تسجيل 93025 عقد زواج لقاصرات في الأردن خلال 10 سنوات (2011-2020)، حيث تم عام 2011 تزويج 8093 قاصرة، و 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017، و 8226 قاصرة عام 2018، وإنخفض العدد الى 7224 قاصرة عام 2019، وعام للارتفاع ليصل الى 7964 قاصرة عام 2020.

علاقة قوية ما بين #التسرب #المدرسي وتزويج القاصرات

هذا وتشترط تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن التحقق من توافر هذا الشرط يبدو مستبعداً في ظل عدم توفر الأرقام حول أعداد القاصرات المتزوجات الملتحلقات بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وتضيف “تضامن” بأن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.

تزويج القاصرات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم

وتتساءل ” #تضامن” عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم (وهي الجهة المسؤولة عن توقيرها) عن عدد الطالبات المتزوجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعدن الى مقاعد الدراسة؟. إن الحصول على هذه المعلومات سيؤكد من جديد على أن تزويج القاصرات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم.

كما وتتساءل عن أوجه التعاون القائمة ما بين دائرة قاضي القضاة ووزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، وهل ينتهي دور دائرة قاضي القضاة بمجرد منح الإذن بالزواج؟، وعلى من تقع مسؤولية ضمان إستمرار إلتحاق القاصرات بالمدارس؟، وماذا يترتب في حال مخالفة هذا الشرط الذي بناءاً عليه الى جانب شروط أخرى تم منح الإذن بالزواج؟، فهل يلزم الزوج بإلحاق زوجته القاصرة لإكمال تعليمها المدرسي؟.

تعليمات شروط منح الإذن بالزواج لن تضمن عملياً تعليم الفتيات

على الرغم من وجود شرط لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون بين 15-18 عاماً بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن الأرقام والنسب أعلاه تشير الى عدم جدوى هذا الشرط، لإفتقاره الى آليات متابعة توفره والى الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها عند الإخلال به.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه “تضامن” من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل الى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات عليها وتم تناولها في بيانات سابقة.

شروط منح الإذن بالزواج

أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها “: يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى