مدى صحة القول بعدم دستورية مجلس النواب بسبب حرمان مصابي كورونا من ممارسة حق الاقتراع

خاص بسواليف

 هل القول بعدم دستورية مجلس النواب التاسع عشر استنادا الى حرمان مصابي كورونا من ممارسة حق الاقتراع يستند الى أساس دستوري

د. حازم سليمان التوبات

استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون/ جامعة جدارا

بداية لا بد من التوضيح بأن موضوع الدستورية من عدمها يطلق على القوانين والانظمة وان الجهة المختصة بالفصل في هذا الموضوع هي المحكمة الدستورية استنادا الى نص المادة (59) من الدستور  التي تنص (تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك, وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات ….) لذلك ووفقا لهذا النص فإذا ثارت شبه دستورية حول قانون أو نظام يتم رفع هذا الامر الى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها الفصل به , كذلك فإن كل قانون أو نظام يعتبر دستوريا ما لم يصدر قرارا من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستوريته.

أما المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب فطريقة تشكيلها واختيار اعضاءه تنظم بقوانين وفقا لمحددات وضوابط دستورية يجب على هذه القوانين أن تراعيها تحت طائلة الطعن بعدم دستوريتها في حالة مخالفتها لهذه المحددات والضوابط الدستورية.

الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر استندت الى (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة2016 ) . وهذا القانون يجب اعتباره مطابقا للدستور لان المحكمة الدستورية لم تقض بعدم دستوريته – وان كان هناك شبه بعدم دستوريته لكن لا نملك الجزم بعدم الدستورية ما لم تصدر المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية القانون). وبالتالي واستنادا الى ما تقدم فإن القرارات والاجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية يجب أن تكون متوافقه مع أحكام قانون الانتخاب المفترض دستوريته.

فيما يتعلق بالحق في الانتخاب فقد نصت عليه المادة( 3 ) من قانون الانتخاب حيث أن لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون. ويوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني. ونصت كذلك على أنه يحرم من ممارسة حق الانتخاب :

  1. المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
  2. المجنون او المعتوه او المحجور عليه .

 

من خلال هذا النص,  فإن القانون حدد الفئات المحرومة من ممارسة حق الانتخاب ولم يكن من بينها المصابين بأمراض معدية .  وبما أن الهيئة المستقلة قد حرمت المصابين بفايروس كورونا من ممارسة حقهم الانتخابي فهي بذلك تكون قد خالفت احكام قانون الانتخاب لانها اضاف فئة اخرى من المحرومين من حق الانتخاب لم ينص عليها القانون , ولم يستند هذا القرار الى أمر دفاع . لذلك الموضوع  هنا موضوع قرار مخالف للقانون  وليس له علاقة بالدستورية. فالقرارت الصادرة من الجهات الادارية يجب أن تكون متوافقة مع القانون الذي يفترض فيه ( أي القانون) أن يكون متوافق مع الدستور .  هنا السؤال هل ذهب أي من المصابين الى مراكز الاقتراع ومنع من الاقتراع استنادا الى هذا القرار , لو حصلت هذه الحالة  يمكن هنا الطعن بصحة العملية الانتخابية استنادا الى حرمان بعض ممن ادرجت اسماءهم في الجداول الانتخابية من ممارسة حقهم في الانتخاب.  ويقدم الطعن بهذه الحالة الى المحكمة الادارية وليست محكمة الاستئناف, استنادا الى نص المادة( 5 /1 ) من قانون القضاء الاداري التي تنص على (تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها  بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى). وحيث أن هذه الحالة (منع المصابين من ممارسة حقهم الانتخابي) لم ينص قانون الانتخاب على أن الطعن بها يكون من اختصاص محكمة الاستئناف. حيث أن حالات الطعن أمام محكمة الاستئناف حددها قانون الانتخاب على سبيل الحصر وهي:

  1. الطعون الخاصة برفض الترشح, المقدم من المرشحين أو مفوض القائمة.
  2. الطعون الخاصة بقبول الترشح, المقدم من أي ناخب في الدائرة الانتخابية.
  3. الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب, المقدم من أي ناخب في الدائرة الانتخابية.

لذلك نرجع في هذا الموضوع الى الاحكام العامة التي تعتبر هذه الحالة  من اختصاص المحكمة الادارية. وللمحكمة الادارية أن تتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى