الى رئيس الحكومة .. هل تعلم أن وزيرين في حكومتك يخالفان القانون …؟؟

سواليف … مؤيد المجالي

بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها حديثاً في إطار عمله المجتمعي أن الوزيرين الجديدين اللذين تم تعينهما بتاريخ (9-11-2015) في حكومة الدكتور عبدالله النسور وهما وزير النقل أيمن عبدالكريم حتاحت ووزير المالية عمر زهير ملحس قد ارتكبا جرم الاخلال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 وتعديلاته).

وقد قالت الدراسة أن المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 وتعديلاته) تقضي بأن يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا جريمة الاخلال بواجب الوظيفة، وان المادة (5) من ذات القانون تقضي بأن الوزير يعد مخلاً بواجبات وظيفته إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة أو وكيلاً عنها او تعاطى التجارة

وأضافت الدراسة أن المادة (6) من قانون محاكمة الوزراء قضت بأن عقوبة الوزير الذي يخل بواجبات وظيفته ومنها جرم (أن يكون عضواً في مجلس ادارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة) يستحق عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.

وقد بينت الدراسة أن الوزير أيمن حتاحت قد أخل بواجبات وظيفة الوزير خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء فهو يشغل منذ تعيينه وزيراً بتاريخ (9-11-2015) المناصب التالية:
1- رئيس هيئة مديرين شركة أكياس الورق الأردنية ذات المسؤولية المحدودة.
2- مدير عام الشركة الأردنية لصناعة المواد التعدينية ذات المسؤولية المحدودة، ومفوضاً بالتوقيع عنها.
3- رئيس هيئة مديرين الشركة الحديثة لصناعه أكياس الورق ذات المسؤولية المحدودة.
4- رئيس هيئة مديرين شركة الوفاء لتأجير المباني ذات المسؤولية المحدودة.

وقد بينت الدراسة أن الوزير عمر ملحس قد أخل أيضاً بواجبات وظيفة الوزير خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء فهو يشغل منذ تعيينه وزيراً بتاريخ (9-11-2015) المناصب التالية:
1- نائب رئيس هيئة مديرين شركة تنميه الموارد الوطنية (ذات مسؤولية محدودة) ومفوضاً بالتوقيع عنها.
2- عضو مجلس إدارة شركة الضمان لاستثمارات الطاقة (المساهمة الخاصة المحدودة) ومفوضاً بالتوقيع عنها.
3- شريك متضامن في شركة عمر ملحس واخوانه التجارية (تضامن)، أي أنه يحمل صفة تاجر.

وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزيرين أيمن حتاحت وعمر ملحس قد خالفا أحكام (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 وتعديلاته)، وهو ما يوجب محاكمتهما أمام المحاكم النظامية، وإيقاع العقوبة العادلة عليهما.

إلى ذلك قال مركز إحقاق أنه لا يفوتنا في هذه الدراسة أن نذكر بما جاء في تقرير سابق من أن الوزيرين حتاحت وملحس يخالفان أيضاً أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالفان أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيهما في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى