معدل قانون الجرائم الإلكترونية يسمح بالملاحقة دون شكوى

#سواليف

يعاقب #مشروع #قانون #الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.

وتاليا النصوص المتعلقة:

المادة 15 – أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

المادة 16 – كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.

المادة 17 – يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو الذيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى