قرار قضائي بحل مجلس نقابة المعلمين

سواليف – رصد

أصدرت محكمة غرب عمان قرارا اليوم بحل مجلس نقابة المعلمين على خلفية مخالفته لنص المادة 15 من قانون نقابة المعلمين.

وتنص المادة 15 من القانون على:

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان.

مقالات ذات صلة

ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.

د- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.

الناطق باسم نقابة المعلمين أيمن العكور قال في تصريحات صحفية إن مجلس النقابة لم يبلغ حتى الآن رسميا بأي قرار قضائي يقضي بحل مجلس النقابة.

وتوقع العكور أن يكون القرار القضائي متعلق بشكوى رفعها مجموعة من الزملاء مؤخرا ضد مجلس النقابة، مؤكدا أن النقابة ستستأنف ضد القرار وفق قانون النقابة ونظامها الداخلي، مضيفا أن الموقف من القرار سيصدر بعد قليل في تصريح صحفي سيوزع على وسائل الاعلام .

علما بأن هذا القرار الذي صدر اليوم الأحد قرار قابل للاستنئاف .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى