د. توبات يجيب على سؤال سواليف .. هل حل نقابة المعلمين دستوري ؟

سواليف – خاص – فادية مقدادي
أصدرت محكمة أردنية اليوم الخميس قرارا يقضي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلس إدارتها لمدة عام واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بالاستئناف على الحكم.

وقال محامي النقابة بسام فريحات إن محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة، مضيفا أن القرار أخذ صفة التعجيل بالتنفيذ، ومن ثم تم تكفيل أعضاء النقابة.
وأوضح فريحات أن القرار أولي قابل للاستئناف، وأنه تم تقديم طلب استئناف للإفراج عن نائب النقيب والأعضاء الموقوفين.
وحول قانونية قرار حل نقابة المعلمين الأردنيين والذي أثار الاستهجان والاحتجاج لدى فئة واسعة من الشعب الأردني، خاصة أن إنشاء النقابة جاء بعد جهاد طويل من قبل المعلمين لمدة سنوات ، توجهنا بالسؤال للمحامي الدكتور حازم توبات الخبير في القانون الدستوري وعضو هيئة التدريس في جامعة جدارا ، حيث أجاب على السؤال أعلاه فقال:

إن هذا القرار القضائي الصادر بحل نقابة المعلمين هو قرار أولي وليس نهائي فهو قابل للطعن به أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .ثم أن هذا القرار بحل النقابة ومع احترامنا لأحكام القضاء يطرح تساؤلات قانونية ودستورية تحتم الاجابة عليها لارتباطها بمبادئ دستورية مستقرة فقها وقضاءً وتشريعياً ولان هذا القرار له ما يتبعه من حيث مصير قانون النقابة.
وفي معرض إجابته طرح سؤالا هاما فقال: هل يمكن لحكم قضائي أن يحل نقابة استندت في وجودها لاحكام دستورية وفتوى دستورية صادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور (قبل استبداله بالمحكمة الدستورية) التي اعتبرت أن إنشاء نقابة للمعلمين لا يتعارض مع أحكام الدستور ليصبح بعد ذلك حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور ؟ وهل يمكن لحكم قضائي أن يعطل نص المادة 16/2 من الدستور التي تنص على” للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .
وأضاف سؤالا ثانياً فتساءل: ما هو هو مصير قانون نقابة المعلمين الذي انشئت بموجبه النقابة فهل هذا القانون يعتبر لاغيا استنادا الى الحكم القضائي بحل النقابة؟ وهذا السؤال يمهد للسؤال الثالث التالي :
هل يمكن تعطيل أو الغاء قانون صادر عن السلطة التشريعية بموجب قرار قضائي؟ ألا يعتبر ذلك اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية التي أوجدت القانون؟ ألا يعتبر كذلك اعتداء على اختصاص المحكمة الدستورية التي تملك لوحدها وعلى سبيل الحصر حق ابطال أحكام القوانين عند الحكم بمخالفتها أحكام الدستور.

وأشار الدكتور حازم توبات إلى أن هذا القرار قد يضر بصورة الاردن أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان كونه يتعارض مع المادة المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن ( لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه) ، والذي صادقت عليه الحكومة الأردنية والزمت نفسها بمراعاة أحكامه .

وأضاف توبات أنه يأمل من المحكمة الاستئنافية أن تراجع هذا الحكم بكل حيثياته وتبعاته ويأمل من هيئة الدفاع عن النقابة كذلك أن تثير في لائحة الاستئناف كل النقاط القانونية والدستورية التي يمكن الاستناد اليها لنقض حكم محكمة الدرجة الأولى ونأمل منها كذلك أن تثير الدفع بعدم دستورية المادة 37 من قانون العقوبات والتي استندت اليها المحكمة في قرارها باعتبار أن هذه المادة تتعارض مع المادة 16/2 من الدستور الاردني. كما أن أحكام المادة 37 من قانون العقوبات تعتبر بمثابة الاحكام المنسوخة التي يجب عدم تطبيقها في ظل وجود قواعد قانونية خاصة لكل نقابة استنادا الى أن القواعد القانونية الخاصة أولى بالتطبيق من القواعد القانوية العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى