حذف مادة تعفي المغتصب من العقوبة من “معدل قانون العقوبات”

سواليف

أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللجنة القانونيّة الوزاريّة إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون #العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.

وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة “التي تعفي #المغتصب من العقاب”، “سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون #العقوبات”.

وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود ، أن “المادة حذفت بالكامل من مشروع #القانون المعدل لقانون #العقوبات وجرى استبدالها بالمادة (308) مكررة”، مشيرة إلى أنه “جرى حذف المادة بعد أن نسب مجلس الوزراء للديوان بحذف المادة في نصها السابق في المشروع المعدّل”.

وكان الأردن قد عدّل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات؛ بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها.

ونصت المادة (308) من قانون العقوبات في المشروع المعدّل قبل حذفها على أنه “إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه”.

المادة الحالية في القانون، هي المادة 308 مكررة: وتنص على أنه “لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى