“تغيير” يُصدر تقريرا رقابيا عن تعامل الحكومة خلال جائحة كورونا

"حقوق مُقيدة".. واقع حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل

سواليف – اعتبر “#حقوق #مقيدة” التقرير الرقابي الثالث لمشروع “#تغيير” أن أمر الدفاع رقم (8) زاد من القيود المفروضة على حرية التعبير، مُبينا أنه غلظ العقوبات على من يُتهم بترويج الإشاعات.

وقال التقرير الرقابي الذي أصدره مشروع تغيير “نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان”، والذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي (EU) والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، كان من الأجدر أن تكون هناك قواعد مرجعية تنطلق من حق وسائل الإعلام والمجتمع في تلقي المعلومات بشكل منتظم.

وأكد التقرير الذي يناقش تأثير جائحة كورونا على الحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والتنقل، أن التشريعات المتعلقة بحرية التعبير لم تخضع لتغيير جوهري، حيث لم تقدم الحكومة أي مشروع قانون جديد، أو تعديلات مقترحة باستثناء أمر الدفاع رقم (8).

وناقش التقرير الذي يشرف على تنفيذه مركز حماية وحرية الصحفيين، بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية، رصد الواقع الوطني لتمتع الأفراد بحقهم في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنقل، والحق في التجمع السلمي، وتحليل الخط والسياسات والتشريعات الوطنية، وبيان مدى قدرتها على توفير أطر الحماية والفعالية لضمان تمتع الأفراد في حقوقهم حتى في ظل الظروف الاستثنائية، وبيان مدى قدرة الحكومات على التعامل مع الأزمات والكوارث والجوائح وفق منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيان أهم التحديات والعقبات التي حالت دون قدرة الأفراد على تمتعهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والتنقل خلال جائحة كورونا في الأردن.

ونوه إلى أن الممارسات التي تمثل التحدي الرئيسي في هذا الحق، شهدت استمرارا في إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين للمحاكم، خلال الإطار الزمني لإعداد التقرير بداعي مخالفة قانون الدفاع أو أوامره، أو مخالفة غيرها من القوانين مثل قانون العقوبات، أو قانون منع الإرهاب، أو قانون الجرائم الإلكترونية، أو غيرها من التشريعات، بالإضافة إلى استمرار منع وحظر النشر في العديد من القضايا التي كانت تشكل رأيا عاما وحالة نقاش من قبل الجمهور “المواطنين” عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وقال التقرير عن واقع الحق في الاجتماع العام، إن القانون مر بتعديلات عديدة كان آخرها كان آخرها قانون الاجتماعات العامة رقم (5) لسنة 2011 والذي أدخل تعديلات جوهرية تتعلق بصلاحيات الحاكم الإداري في مواجهة حق الأفراد في تنظيم الاجتماعات العامة، حيث قلص من حقه في قبول أو رفض طلب عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات إلى مجرد إشعاره بمكان وزمان عقد الاجتماع العام وأسماء منظميه، منبها إلى أن القانون لا يزال بحاجة إلى إجراء العديد من التعديلات والتطوير والمراجعة وشكل حالة مطلبية لدى العديد من النشطاء والمنظمات نظرا لأهمية وانعكاس هذا الحق على مجمل حقوق الإنسان.

وأضاف أنه وعلى الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة، وتشكيل لجنة لمراجعة هذا القانون إلا أنه لم يتم الإفصاح أو نشر أي مخرجات لعمل اللجنة لتطوير هذا القانون، داعيا إلى مراجعة أحكام الإشعار الخطي في قانون الاجتماعات العامة، وتحديد طبيعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية التي يمكن أن يتخذها الحاكم الإداري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المرتبطة به في القانون، بالإضافة إلى إلغاء كافة مظاهر سلطات الحاكم الإداري المطلقة على الحق في الاجتماع العام في الأردن، وبالأخص تقرير استخدام القوة لفض الاجتماع وتفريق المسيرة بإرادته المنفردة، وتضمين قانون الاجتماعات العامة قواعد خاصة حول المعايير التي تحكم استخدام القوة من قبل رجال الأمن ضد المجتمعين.

وتوصل التقرير إلى عدم وجود سياسة أو خطة معلنة حول آليات وإجراءات تعزيز حق الأفراد في ممارسة الاجتماع العام، لا سيما إبان فترة الجائحة، حيث لم يصدر عن الحكومات أي سياسة، أو خطة، أو حتى قواعد مرجعية للتعامل مع الاجتماعات العامة خلال الظروف الصحية السائدة والتي تشكل تدابير واضحة للأفراد والمؤسسات خلال ممارسة الحق، بل أن ترك التعامل مع كل اجتماع أو تنظيم على حدى شكل حالة اضطراب وتناقض في المشهد العام، وشكل قيدا على حرية الأفراد خلال ممارسة هذا الحق.

وعلى صعيد الممارسات، أشار أنه لا يزال يتم النظر إلى هذا الحق بأنه يوثر على الوضع الصحي والوبائي في الوقت الذي شهد تجمعات في بعض الأماكن دون أي تقييد مثل المولات، والسباق الذي تم تنظيمه في مدينة العقبة، منوها إلى أن التعامل مع احتجاجات نقابة المعلمين على مدار العامين السابقين شكل تحديا كبيرا أمام السلطات وقدرتها على التعامل وفق معايير واضحة مع حق الأفراد في الاجتماع العام، حيث رافق هذه الاحتجاجات العديد من الإشكاليات والتحديات أبرزها: الاحتجاز الإداري، والاعتقال شبه الجماعي بدون إسناد تهم وإخلاء السبيل بعد فترة، والمنع من الوصل إلى الأماكن المعلن عنها للاجتماع، ناهيك عن فض الاعتصام بالقوة بمعزل عن أي تدابير ومعايير واضحة.

أما فيما يتعلق بحق التنقل، وضح التقرير أنه وبالاطلاع على واقع هذا الحق على الصعيد الوطني نجد بأنه لم تبرز من قبل معالجته من وجهة نظر حقوق الإنسان بشكل بارز إلا في بعض المسائل الفردية، والتي كانت تتعلق بشكل عام بمسألة المنع من السفر أو إعادة أو طرد اللاجئين، إلا أنه خلال جائحة كورونا برزت أهمية هذا الحق عند لجوء الحكومات إلى تطبيق العديد من التدابير والإجراءات التي حدت من قدرت الأفراد على التنقل.

وأشار أنه لم يطرأ أي تطور تشريعي على مضمون الحق في التنقل خلال جائحة كورونا، على الرغم من أن مجلس النواب الثامن عشر كان منعقداً، وكذلك خلال عمل مجلس النواب التاسع عشر، وعليه فإن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال سريان الجائحة ظلت في دائرة الظروف الاستثنائية وغير العادية.

وختم التقرير أنه ومن المسلم به أن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على صحة الإنسان ومنع انتشار الوباء، إلا أنها لم تتم بالاستناد إلى معايير حق الأفراد في التنقل، فكان على الدوام الخيار الرئيسي الوارد لدى الحكومات هو منع الأفراد من خلال تحديد ساعات التنقل، ومنع التنقل في بعض الأيام أو لأيام طويلة، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر أن يتم ضمان تفعيل وتطبيق إجراءات السلامة الصحية بشكل واضح واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بهذه التدابير من قبل الأفراد والمؤسسات، وفي حال عدم القدرة على السيطرة على انتشار الوباء يتم اللجوء إلى تدابير أشد صرامة أو أكثر تقييدا للحد من التجمعات والحركة.

وكان مشروع “تغيير” قد أصدر تقريرين رقابيين الأول تحت عنوان “التزامات تنتظر التنفيذ” تناول فيه إنفاذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بعد مرور عامين على مشاركة الأردن بالمراجعة في جنيف، والثاني “شراكة قيد التنفيذ، لخص فيه أبرز نواحي العلاقة وآليات العمل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، داعياً إلى خطة عمل مقترحة لمأسسة العلاقة والشراكة بينهما.

• للاطلاع على التقرير كاملا: https://bit.ly/356bjil

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى