النصّ الكامل للإخبار المقدّم للمدّعي العام ضدّ رئيس الوزراء وحكومته حول اتفاقية الغاز المسروق

سواليف

وصل موقع سواليف الإخباري من الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تفاصيل الإخبار المقدّم للمدّعي العام ضدّ #رئيس #الوزراء وحكومته بخصوص جرائم مرتكبة بحق #الأردن ومواطنيه، ودعم #الإرهاب #الصهيوني .

تاليا نصه :

قام وفد من لجنة المتابعة للحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط #اتفاقية #الغاز مع #الكيان #الصهوني ( #غاز_العدو_احتلال) صباح أمس الاحد، بتسليم مجموعة من الإخبارات باليد لرئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات في مكتبه في قصر العدل في عمّان.

وتم تقديم الإبلاغ ضد رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة وأعضاء حكوماته، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وأعضاء حكوماته، ورئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي وأعضاء حكوماته، ورئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور وأعضاء حكوماته، ورئيس وأعضاء مجالس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، ورئيس وأعضاء مجالس إدارة شركة البوتاس العربيّة، باعتبارهم جميعًا مسؤولين دستوريًّا وقانونيًّا عن توقيع اتفاقية الغاز المسروق مع الصهاينة، وتضمّنت الجرائم المبلغ عنها ما يلي:

أولًا: جريمة الخيانة العظمى خلافاً لأحكام المادة 2/1 والمادة 3/2 من قانون محاكمة الوزراء وبدلالة المادتين 2 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية.

ثانيًا: اساءة استخدام السلطة خلافاً لأحكام المادة (4 فقرة 5) من قانون محاكمة الوزراء وبدلالة المادتين 2 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية، وإساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المواد 182 و183 من قانون العقوبات بدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم من غير الوزراء.

ثالثًا: جريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة (127) و (128) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 2 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية.

تاليًا النص الكامل للإخبار والتفاصيل والمواد القانونية الواردة فيه:

لدى سعادة مدعي عام عمان الأكرم

إخبار

الموضوع: إخبار مقدّم للمرّة الثانية بوقوع جرائم وفقاً لأحكام المادة (26/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، (إبرام إتفاقيات الغاز مع “إسرائيل”) قامت بها الحكومات الأردنيّة المتعاقبة منذ عام 2014 وحتى الآن

الوقائع :

  1. في عام 2014، وفي عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، تم توقيع خطاب نوايا لاستيراد الغاز الفلسطيني المنهوب من حقل ليفاياثان، والذي تسيطر عليه “إسرائيل”، لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الأردنيّة، كما تم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطينيّ المنهوب من حقل تامار، والذي تسيطر عليه أيضًا “إسرائيل”، لصالح شركة البوتاس العربية (المملوكة بنسبة 37% للمال العام، وعلى النحو التالي: 27% لوزارة الماليّة، و10% لمؤسسة الضّمان الاجتماعيّ).
  2. وفي شهر أيلول من عام 2016، وفي عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي، قامت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، بتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المنهوب من حقل ليفاياثان، والذي تسيطر عليه “إسرائيل”، مع شركة إن. بي. إل. جوردان ماركيتنغ ليميتد، المسجّلة في جزر الكايمان، والمملوكة لشركة أميركيّة وشركات إسرائيليّة (شركاء حقل ليفاياثان) أعطتهم حكومة “إسرائيل” حقوق استخراج الغاز المنهوب من المياه المشاطئة لفلسطين المحتلّة.
  3. شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مساهمة عامة تملكها بالكامل وتهيمن على إدارتها حكومة المملكة الأردنيّة الهاشمية، وتدير مرفقًا عامًّا لتوليد الكهرباء، ومسجلة تحت الرقم الوطني للمنشأة 200011223، وسندًا لنظامها الأساسي، وتحديدًا المادة الثانية منه، فإن هذه الشركة تأسست “تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 9/4/1994 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سندًا لأحكام المادة 8 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989″؛ والمادة 5/أ من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على: “تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الاردنية ومع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في المملكة إلى…”؛ والمادة 7/أ من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على “يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ..”؛ والمادة 8 من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على: “يحق للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تصدر إسناد قرض…”؛ والمادة 9 من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام”.
  4. تتضمن الاتفاقية المذكورة في البند 2 أعلاه شراء واستيراد شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي من “إسرائيل”، للاستهلاك داخل الأردن، لتوليد 40% من احتياجات الأردن للكهرباء بحسب التصريحات الرسميّة، وبقيمة عشرة مليارات دولار، وعلى مدى خمسة عشر سنة.
  5. تتضمن الاتفاقية شروطًا جزائية على شركة الكهرباء الوطنيّة (كمشترٍ) في حال الإخلال بأي إلتزام من إلتزاماتها بموجب الاتفاقية.
  6. تتضمن الاتفاقية ما يفيد أن الحكومة الأردنيّة هي كفيل لشركة الكهرباء الوطنيّة (التي تمتلكها بالكامل)، تدفع عنها أي مبالغ مترتّبة عليها وقصّرت في دفعها دون أي شروط (فقرة 1.1.22)، وتقدّم كفالة شاملة بهذا المعنى يقرّها مجلس الوزراء، ويوقّعها (مفوّضًا عنه) وزير الماليّة (الجدول 3 – نموذج كفالة المشتري – نموذج خطاب التعهّد الملحق بالاتّفاقيّة) لصالح الطرف البائع، تتعهّد فيه بكفالة وضمان إلتزامات شركة الكهرباء الوطنية (البنود 5 و9)، ويتضمن البند (4) إعتبار خطاب الضمان بمثابة عقد بحق الحكومة الأردنية.
  7. تضمّنت الاتفاقية (المادة 2 فقرة 2.1.3) ما يفيد بإبرام الحكومة الأردنيّة ونظيرتها الإسرائيليّة اتفاقيّة ثنائيّة أخرى إضافيّة تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، تتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني (شرط G2G، حكومة لحكومة).
  8. تضمنت الاتفاقية (المادة 1 فقرة 1.1.3) التنازل عن حق التقاضي أمام الجهات القضائية الأردنية أو التحكيم في الأردن.
  9. تضمّنت الاتفاقية (المادة 1 فقرة 1.18) إلتزام الحكومة الأردنية بإعطاء جميع الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية الأردنية.
  10. شركة إن. بي. إل، جوردان ماركيتنغ ليميتد (البائع) هي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في جزر الكايمان، وهي من ملاذات التهرّب الضريبي المعروفة، ولا يوجد في الاتفاقية جهة مالية مليئة وموثوقة تضمن وتكفل التزاماتها بمواجهة المشتري، بل إن الاتّفاقيّة تعفي شركاء حقل ليفاياثان (مالكي شركة إن. بي. إل، جوردان ماركيتنغ ليميتد) بالكامل من أي التزام أو مسؤولية (فقرة 19.4.15).
  11. تتضمّن الاتفاقيّة بندًا خاصًّا (فقرة 7.9) مُصمّمًا لتثبيط وردع تطوير مصادر الغاز المحليّة في الأردن من خلال وضع اشتراطات تعيق تخفيض الكميّات المستوردة من “إسرائيل” في حال تم إنتاج غاز طبيعي في الأردن، الأمر الذي يجعل من جدوى استخراج الغاز محليًّا شبه معدوم، ويثبّط من جهود تطوير مصادر الغاز الأردنيّة السياديّة مقابل الاعتماد على استيراد الغاز من “إسرائيل”.
  12. قامت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ووزاراتها المعنية، وشركة الكهرباء الوطنية، بالإجراءات الرسمية والمادية لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك استملاك الأراضي في مسار خطوط الغاز وتمديد أنابيب خطوط الغاز وخلافه، فيما دخلت الاتفاقية الأخرى مع شركة البوتاس العربية موقع التنفيذ الفعلي منذ عام 2017، وبدأ تصدير الغاز المسروق إليها منذ ذلك الحين.
  13. تستمرّ الحكومة الأردنيّة الحاليّة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وشركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة بتنفيذ اتفاقيّات استيراد الغاز من “إسرائيل” ومتطلّباتها.

الجرائم المرتكبة نتيجة إبرام إتفاقيات الغاز المذكورة أعلاه مع الكيان الإسرائيلي العدو الغاصب والشروع بتنفيذها:

أولًا: جريمة الخيانة العظمى خلافاً لأحكام المادة 2/1 والمادة 3/2 من قانون محاكمة الوزراء وبدلالة المادتين 2 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية وتنصان على ما يلي:

  • المادة (2) : “يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم:
  1. الخيانة العظمى .
  2. اساءة استعمال السلطة .
  3. الاخلال بواجب الوظيفة .

المادة (3) الخيانة العظمى:

تعد خيانة عظمى الافعال الآتية:

  1. الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
  2. مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

ووجه المسؤولية عن جُرم الخيانة العظمى هو عدم عرض الإتفاقية على مجلس الأمة للموافقة عليها وفقاً للمادة 33 فقرة 2 من الدستور، لكونها تحمّل الخزينة نفقات، وتمس حقوق الأردنيين العامّة والخاصّة، ومن خلال بنود الإتفاقية وملاحقها يتبيّن أن هذه الاتفاقية تحمّل الخزينة نفقات، وتمس حقوق الأردنيين العامّة والخاصّة، وكما يلي:

  1. شركة الكهرباء الوطنية منشأة بقرار من مجلس الوزراء وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل وتهيمن على إدارتها ويُعيّن مجلس إدارتها من قبل مجلس الوزراء وتعمل على تنفيذ سياسة الحكومة.
  2. الحكومة الأردنية طرف أساسي في الاتفاقية وفي الإلتزامات المترتبة عليها مثل كفالة إلتزامات المشتري وهو التزام يحمّل الدولة أو قد يحمّلها نفقات مثل دفع التعويضات و/أو دفع غرامات للطرف البائع.
  3. الإتفاقية (جدول 3، الملحق) تتضمن إلتزام وزارة المالية بتفويض من مجلس الوزراء بتقديم خطاب تعهّد نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لصالح الطرف البائع تتعهّد فيه بكفالة وضمان إلتزامات شركة الكهرباء الوطنية (البنود 5 و9) وتضمن البند (4) اعتبار خطاب الضمان بمثابة عقد بحق الحكومة الأردنية.
  4. الاتفاقية (المادة 2 فقرة 2.1.3) تتضمن إلزام الحكومة الأردنية بإبرام الحكومة الأردنيّة ونظيرتها الإسرائيليّة اتفاقيّة ثنائيّة تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني (شرط G2G، حكومة لحكومة).
  5. الاتفاقية (المادة1 فقرة 1.1.3) تضمنّت التنازل عن حق التقاضي للجهات القضائية الأردنية أو التحكيم في الأردن وهذا مس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة.
  6. الاتفاقية (المادة1 فقرة 1.18) تضمنّت إلتزام الحكومة الأردنية بإعطاء جميع الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية الأردنية.

ورغم أن قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن جاء بما يفيد عدم انطباق المادة 33 من الدستور على اتفاقيّة الغاز، إلا أن نصّ القرار المذكور جاء متجاوبًا مع طريقة توجيه السؤال من قبل الحكومة ونصّه، وهي طريقة جاءت دون وضوح أو إحاطة بكل جوانب الموضوع، وتضمنت توجيهًا للمحكمة عبر وضع نصوص سابقة تفسيرية لمواد دستورية أُلغيت وتمّ تعديلها ولم تعد سارية المفعول، فيما أغفل قرار المحكمة الدستورية كثيرًا من التفاصيل الواردة في الاتفاقية، أهمّها كفالة الحكومة الكاملة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية مثل استملاك أراضي المواطنين، وبند ” “G2G، أي “حكومة لحكومة” الوارد في الاتفاقية، والذي يُلزم (في المادة 2 فقرة 2.1.3) الحكومة الأردنيّة بإبرام اتفاق مع نظيرتها الصهيونية تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني. كما تجاهل القرار بديهة أن شركة الكهرباء الوطنية تُدير مرفقًا عامًّا ذو طابع حيويّ واستراتيجيّ وأمني، يمسّ جميع المواطنين، وحقوقهم العامة والخاصة، وجميع القطاعات في البلاد، ويمس أمننا الوطني والاستراتيجي الأردنيّ. وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني تنطبق، نصًّا وروحًا، على هذه الاتفاقيّة، وتندرج مخالفة هذه الفقرة على الجرائم المنصوص عليها في المواد 2/1 و3/2 من قانون محاكمة الوزراء.

ثانيًا: اساءة استخدام السلطة خلافاً لأحكام المادة (4 فقرة 5) من قانون محاكمة الوزراء وبدلالة المادتين 2 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية والتي تنص على ما يلي: (تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية:…. 5. تعريض سلامة الدولة او أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين)، وإساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المواد 182 و183 من قانون العقوبات بدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم من غير الوزراء لكون جميع هذه الجرائم تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للأردن.

إن من شأن إبرام إتفاقية شراء الغاز من الكيان الإسرائيلي تعريض سلامة الدولة وأمنها للخطر وذلك من النواحي التالية:

أ- تعتبر الطاقة وأمنها موضوعاً حيوياً على المستوى الاستراتيجي في العلاقات البين-دُوليّة، تعطي مُصدّر الطاقة اليد العليا على مستوردها. المثال الأقرب هو تهديد روسيا المستمرّ لأوروبا بقطع إمدادات الغاز عنها عند كل خلاف بين الجهتين، وقطعها الغاز فعليّاً عن أوكرانيا. الكيان الصهيونيّ دولة عدوانيّة استعماريّة استيطانيّة تشكّل تهديداً وجوديّاً للأردن، وما انتهاكاتها المستمرّة للمسجد الأقصى (الذي يفترض أنّه تحت الوصاية الأردنيّة) وقتلها للمواطنين الأردنييّن بدم بارد (القاضي الشّهيد رائد زعيتر والمواطن الشّهيد سعيد العمرو)، وانتهاكها الكامل والمستمرّ للموضوع الفلسطينيّ بكل أبعاده (والذي يشكل ملفّاً استراتيجيّاً أردنيّاً بامتياز) إلا غيض من فيض عدوانيّة هذا الكيان. إن تسليم 40% من احتياجات الغاز الأردنيّة لتوليد الكهرباء -دون أي داعٍ- للعدوّ هو انتحار بالمعنى الاستراتيجيّ، يضع الأردن ومواطنيه مباشرة تحت نير الابتزاز الصهيونيّ الدائم. إن سيطرة دولة الإحتلال على ملف تزويد الأردن بالطاقة يعتبر سلاحاً خطيراً لفرض شروطه وإملاءاته على الأردن (دولة وشعبًا)، ومن شأن إتفاقية الغاز هذه تمكين دولة الإحتلال من هذا السلاح مما يعرض سلامة الدولة وأمنها للخطر، وإن كل من وقع أو ساهم في إبرام هذه الاتفاقية يكون قد أهمل هذا الخطر وارتكب خطأً جسيماً في حق الأردن ومواطنيه.

ب- إن إبرام اتفاقية للتزود بالغاز بكميات كبيرة وبقيمة عشرة مليارات دولار ولمدة طويلة تصل إلى خمسة عشر سنة وبشروط جزائية مالية كبيرة تكفلها خزينة الدولة، تعرّض الدولة الأردنية لمخاطر مالية وإقتصادية كبيرة في حال عجز شركة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها المالية او عجزها عن استيعاب كميات الغاز المتفق عليها أو في حال تغيّر الظروف بعدم جدوى الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تمكن الأردن بالإكتفاء بما ينتجه من الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة الأخرى، وبالتالي فإن عقد هذه الإتفاقية بالقيمة والمدة المذكورة يكون من أبرمها أو شارك في إبرامها بأي صورة من الصور قد أهمل هذه المخاطر وعرّض الدولة وسلامتها وأمنها للخطر وهو ما يوجب مساءلته عن جرم إساءة إستخدام السلطة.

ج- إن المبلغ الذي ترتّبه الصفقة (10 مليار دولار) يمكن، وبسهولة، استثماره محليّاً لتعزيز أمن الطاقة واستقلاله محلياً، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يعانون بشدّة من البطالة، خصوصاً وأنّ في الأردن من الإمكانات المحليّة في مجال الطاقة السياديّة الكثير، خصوصًا في مجال الطّاقة الشمسيّة، والرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وغيرها مما يمكن من استثمار الـ10 مليار دولار من الأموال العامّة فيها، لتعزيز استقلال الطاقة في الأردن، وتنمية اقتصاده، وتوفير فرص العمل لأبنائه وبناته. لكن الحكومة الأردنيّة –رغم ذلك- لا تفضّل استثمار 10 مليار دولار في بلدها الأردن، ولا تفضّل تطوير إمكانات الأردن الاقتصاديّة، ولا تفضّل تعزيز أمن واستقلال الطّاقة في الأردن، ولا تفضّل توفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين، بل تفضّل دعم اقتصاد الكيان الصهيونيّ، ورفد خزينته بالمليارات، وتحويله إلى قوة طاقة إقليميّة على حساب أمن الأردن ومواطنيه، وبالتالي فإن كل من وقع أو ساهم في إبرام هذه الاتفاقية يكون قد ارتكب خطأً جسيماً في حق الأردن ومواطنيه واقتصاده وسيادته.

د- كشفت القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر شباط من عام 2020، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في “مستوطنات الضفة الغربيّة”، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان، عن أن إحدى هذه الشركات هي “مجموعة ديليك” (Delek Group Ltd.) مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة، والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، إذ تحوز مجموعة ديليك الإسرائيليّة على 45.34% من حصص الشركاء في حقل ليفايثان (من خلال ملكيّتها لشركتيّ ديليك للحفر 22.67%، وآفنِر لاستكشاف النفط 22.67%)، وهي أكبر حصّة على الإطلاق ضمن ملكيّات الحقل؛ كما تملك نفس الشركة حصة مقدارها 22% من حقل تامار للغاز الذي تستورد منه شركة البوتاس العربيّة.

هكذا، تحوز “مجموعة ديليك” التي تخرق القانون الدولي وتدعم “الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة”، على حصّة كبيرة من الأرباح الناتجة عن اتفاقيّات الغاز، وتجعل من الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنيّة والبوتاس العربيّة، وبشكل مباشر، داعمين للاستيطان، خارقين بدورهم القانون الدولي واتفاقيّات جنيف التي صادق عليها الأردن عام 1951، خصوصًا وأن هناك إجماعًا في دوائر الأمم المتّحدة ومحكمة العدل الدوليّة يفيد بعدم شرعيّة المستوطنات على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، وأن وجودها يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويخالف المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرابعة، ويعتبر “جريمة حرب” بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، كما أكّدت محكمة العدل الدولية عدم شرعيّة هذه المستوطنات في قرارها عام 2004، وبالتالي فإن كل من وقع أو ساهم في إبرام هذه الاتفاقيات يكون قد ارتكب خطأً جسيماً في حق الأردن ومواطنيه واقتصاده وسيادته عبر توريطه في ارتكاب جرائم الحرب وخرق القانون الدولي.

ثالثًا: جريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة (127) و (128) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 2 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية التي تنص على ما يلي:

  • المادة (127) : “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو”.
  • المادة (128) : “يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل”.

ورغم وجود اتفاقيّة “سلام” موقّعة بين حكومتي الأردن و”إسرائيل”، إلا أن “إسرائيل” لم تتوقّف يومًا عن تهديدها للأمن الوطني الأردنيّ والسيادة الوطنيّة الأردنيّة، بما في ذلك بناء مطار في منطقة تمناع في منطقة تهدد الملاحة الجويّة لمطار العقبة، وخرق السيادة المائيّة للأردن بشكل مستمرّ، وانتهاك السيادة الأردنيّة للمقدّسات في القدس، وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وضم الجولان المحتلّ لدولة الكيان الصهيوني، وتعهّد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بضمّ غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميّت للكيان الصهيوني الغاصب خلافًا لكل القوانين والقرارت الدوليّة ذات العلاقة، وقتل مواطنين أردنيين بدم بارد (جريمة حارس السفارة الصهيونية الذي استقبله نتنياهو استقبال الأبطال، قتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على سبيل المثال لا الحصر) دون محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة، الأمر الذي يعني أن “إسرائيل” هي التهديد الأكبر والأبرز للأمن الاستراتيجي الوطني الأردني، وهي بذلك العدو الرئيسي والأبرز للأردن دولة وشعبًا، وبالتالي فأن الإقدام على إبرام صفقات تجارية معه أو تسهيل أعماله يشكل جريمة وفقاً لأحكام المواد المذكورة أعلاه.

الأشخاص والجهات المسؤولين عن الجرائم موضوع الإخبار:

  1. رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الجماعية والتضامنية لهيئة الوزارة بكامل أعضائها، حيث تنص المادة 45-1- من الدستور على ما يلي: (يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى) وتنص المادة 131 من الدستور على ما يلي: (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور) حيث تم في عهد هذه الحكومة وفي عام 2014 توقيع خطاب نوايا لاستيراد الغاز الفلسطيني المنهوب من قبل “إسرائيل” لصالح شركة الكهرباء الوطنية، كما تم توقيع إتفاقية استيراد الغاز من “إسرائيل” لصالح شركة البوتاس العربية.
  2. رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الدستورية الجماعية التضامنية لهيئة الوزراة بكامل أعضائها كما ذكرنا سابقاً، وهي مكلفة بتنفيذ أحكام الدستور بموجب المادة 131 منه، حيث تم في عهد حكومته وفي عام 2016 توقيع توقيع الاتفاقية الخاصة بشركة الكهرباء الوطنيّة والكفالة الحكوميّة الخاصّة بها.
  3. رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الدستورية الجماعية التضامنية لهيئة الوزراة بكامل أعضائها كما ذكرنا سابقاً، وهي مكلفة بتنفيذ أحكام الدستور بموجب المادة 131 منه، بما في ذلك إلغاء أو تصحيح أي مخالفة دستورية أو وضعية دستورية خاطئة، حيث تابعت الحكومة تنفيذ التحضيرات المادية لتنفيذ الاتفاقية واتخاذ قرارات الاستملاك للأراضي لتمديد خطوط أنابيب الغاز وكان يجب عليها تصحيح الاجراءات غير الدستورية والمضرّة بأمن واقتصاد الأردن بإلغائها الإتفاقية أو بوقف تنفيذها وعرض الاتفاقية على مجلس الأمة.
  4. رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الدستورية الجماعية التضامنية لهيئة الوزراة بكامل أعضائها كما ذكرنا سابقاً، وهي مكلفة بتنفيذ أحكام الدستور بموجب المادة 131 منه، بما في ذلك إلغاء أو تصحيح أي مخالفة دستورية أو وضعية دستورية خاطئة، حيث تابعت الحكومة تنفيذ الاتفاقية وكان يجب عليها تصحيح الاجراءات غير الدستورية والمضرّة بأمن واقتصاد الأردن بإلغائها الإتفاقية أو بوقف تنفيذها وعرض الاتفاقية على مجلس الأمة.
  5. مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية رئيساً وأعضاءً، ومديرًا عامًّا، منذ عام 2016 وحتى تاريخه، بالاشتراك و/أو التدخل في جرم الخيانة العظمى وإساءة استخدام السلطة والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة إلى جانب الفاعلين الأصليين للجرم وهم رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور وجميع وزراء حكوماته ورئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي وجميع أعضاء حكوماته ورئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وجميع أعضاء حكوماته ورئيس الوزراء بشر الخصاونة وجميع أعضاء حكوماته والذين قُدّم بحقّهم إخبار منفصل.
  6. مجلس إدارة شركة البوتاس العربيّة رئيساً وأعضاءً، ومديرًا عامًّا، منذ عام 2014 وحتى تاريخه، بالاشتراك و/أو التدخل في جرم الخيانة العظمى وإساءة استخدام السلطة والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة إلى جانب الفاعلين الأصليين للجرم وهم رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور وجميع وزراء حكوماته ورئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي وجميع أعضاء حكوماته ورئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وجميع أعضاء حكوماته ورئيس الوزراء بشر الخصاونة وجميع أعضاء حكوماته والذين قُدّم بحقّهم إخبار منفصل.

الطلب : لكل ما تقدّم ولما يراه سعادتكم من وقائع وأسباب قانونية نرجو ما يلي:

  1. التحقيق بملف توقيع وإبرام إتفاقيتي الغاز المذكورتين مع “إسرائيل”.
  2. مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الطاقة لجلب اتفاقيتي الغاز المذكورتين وملاحقها وخطابات النوايا والكفالات الصادرة عن الحكومة ووزارة المالية لصالح الطرف البائع.
  3. مخاطبة شركة الكهرباء الوطنية لجلب اتفاقية الغاز المذكورة وملاحقها.
  4. مخاطبة شركة البوتاس العربية لجلب اتفاقية الغاز المذكورة وملاحقها.
  5. استدعاء جميع الأشخاص والجهات المسؤولين عن الجرائم موضوع الإخبار والتحقيق معهم حسب الأصول.
  6. تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص والجهات المسؤولين عن الجرائم موضوع الإخبار و/أو غيرهم عن الجرائم المذكورة و/أو غيرها، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لمجازاتهم وفقاً لأحكام القانون .

واقبلوا وافر التحية والاحترام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى