العرموطي .. مجلس الأمن القومي ردة عن الاصلاح وضربة قاصمة للدستور

سواليف

 اعترض النائب المحامي صالح #العرموطي، على تعديل المادة (28) من مشروع #تعديل_الدستور_الأردني لعام 2021، والتي تعنى بإنشاء #مجلس_للأمن_القومي.

وقال العرموطي في مداخلة له في #جلسة_النواب الخميس، إن هذه المادة هو #ردة_عن_الاصلاح و #ضربة_قاصمة_للدستور واستقواء عليه وإخلالا بالعقد الاجتماعي.

ووصف المجلس بأنه تغول على #السلطة_التنفيذية وصلاحياتها المطلقة، مشيرا الى أن هذا التعديل لم يغير شيئا من المادة “3” من الدستور التي تنص على ان الملك هو الذي يدعو ويترأس او من يفوضه والقرارات التي تصدر يصادق عليها الملك دون موافقة الحكومة، متسائلا “وين صار هذا”، ولماذا نجعل الملك في مواجهة مع شعبه، وماذا بقي للحكومة من #صلاحيات ومسؤوليات بعد ذلك؟.

ورفض العرموطي، الزج بالقوات المسلحة من خلال تعيين اشخاص يمثلون #المؤسسة_العسكرية في مجلس الأمن القومي، حيث ان الدستور حصر واجبات الجيش في الدفاع عن الوطن وحمايته ومقدراته وعدم التدخل في السياسية، مشيرا الى ان اضافة هذه المادة الى الدستور يشكل خطرا حقيقيا على #الوطن.

وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه “ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور”.
وتنص المادة أيضا على أنه “يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها”.
وتضيف أيضا أنه “تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه “يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا”.
أما الفقرة الثانية فتنص على أن “للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه “تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى