الصبيحي .. تجميد عضوية النائب مخالف للدستور

كتب .. المحامي محمد #الصبيحي

قرار مجلس النواب #تجميد #عضوية النائب أسامة #العجارمة لمدة سنة قرار مخالف للدستور ويستند الى نص غير دستوري في النظام الداخلي لمجلس #النواب.

فالدستور نص في المادة 1 على أن نظام الحكم نيابي ملكي بينما نظم قانون الانتخاب ونظام الدوائر عدد أعضاء النواب لكل دائرة انتخابية , وبمجرد التئام مجلس النواب وانتهاء مدد الطعون بصحة النيابة يكون عدد أعضاء المجلس قد أكتمل , ولا يجوز أن ينقص الا في حالات الوفاة أو سقوط العضوية أو الفصل وهي حالات محددة في المادة 88 من الدستور .

واذا رجعنا الى المادة 83 من #الدستور والتي منجت كل مجلس ( الاعيان والنواب ) سلطة وضع نظام داخلي حيث جاء النص الدستوري
( يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .) وبالتدقيق بالعبارة الدستورية ( لضبط وتنظيم أجراءاته ) فان النظام الداخلي للمجلس تشريع اجرائي بمعنى أنه لا يجوز أن يخلق مراكز قانونية جديدة أو يؤثر على مركز قانوني مكتسب بنص الدستور , ومن هنا فان تجميد عضوية النائب تؤثر على المركز القانوني للعضو أي حرمته من مركز قانوني أكتسبه بنص الدستور وأرادة الناخبين .

ومن هنا أقول أن المركز القانوني المكتسب بنص دستوري لا يمكن تغييره الا بنص دستوري وهي الحالات المحددة بالمادة 88 من الدستور ونصها ( المادة 88 إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.).

ان تجميد العضوية الوارد في المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس النواب يعني :

ا- أنه فصل مؤقت من عضوية المجلس

2- ابقاء دائرة انتخابية بدون نائب منتخب عنها لمدة سنة

ففي الحالة الاولى فان الفصل المؤقت اضافة غير دستورية الى نص المادة 88 من الدستور أي أن النظام الداخلي لايجوز أن يأتي بحالة أضافية من حالات فقدان العضوية حتى لو أطلق عليها وصف ( تجميد ) وهذا غير جائز بالطبع.

وفي الحالة الثانية فان الدستور لا يجيز وجود فراغ في التمثيل النيابي لأي دائرة من دوائر الانتخاب ولذلك الزم المجلس بابلاغ الحكومة بشغور أي مقعد نيابي واجراء الانتخاب في الدائرة التي شغر مقعدها خلال شهرين وما عدا ذلك فان بقاء أي دائرة بدون نائب يمثلها أو العدد الكامل للنواب المنتخبين عن الدائرة يعتبر أجراء مخالفا للدستور , ولذا فان تجميد عضوية النائب يعني أن الدائرة الانتخابية غير ممثلة بصورة دستورية وأن الناخبين في تلك الدائرة فقدوا حقا من حقوقهم الدستورية وهذا غير جائز الا عند شغور المقعد النيابي ولمدة شهرين لملء المقعد بالانتخاب المباشر.

لا شك عندي أن نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية وبما أن المحكمة الدستورية مختصة بموجب المادة 59 من الدستور بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة فان المادة 60 من الدستور منحت مجلس النواب حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، وقد بات من الاهمية بمكان أن يحيل المجلس نص المادة 160 من نظامه الدخلي الى المحكمة الدستورية للنظر في موافقة نصها لأحكام الدستور.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى