تحديد المستحقات المالية للملحقين بدورات الحرب والدفاع والأركان الخارجية

#سواليف

صدرت في عدد الجريدة الرسمية مساء اليوم الخميس، تعليمات معدلة للتعليمات المالية لعلاوات الاغتراب والسفر لمرتبات الملحقيات العسكرية في الخارج لسنة 2023.

وبحسب التعليمات الصادرة فإنّ التعليمات يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبحسب المادة (2) التي وضعت بعد إلغاء النص القديم للمادة، فإنّ أحكام التعليمات تسري على كل من:

أ – الملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط صف وأفراد القوات المسلحة – الجيس العربي العاملين في الملحقيات العسكرية والسفارات الأردنية في الخارج.

ب- ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأمن العام والمخابرات العامة الموفدين في دورات الدفاع والحرب والأركان الخارجية على أن تتحمل كل جهة من هذه الجهات النفقات المترتبة على ذلك من موازناتها الخاصة.

وبحسب المادة 11 التي أضيفت لنص التعليمات فإنّ المستحقات لدورات الدفاع والحرب والأركان الخارجية تصرف شهريًا بالدينار الأردني على أن يتم دفعها حسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي وفقًا لما يلي:

  • تصرف مستحقات دورة الحرب والدفاع مبلغ 1500 دينار بدل اغتراب، و600 دينار بدل سكن، و100 دينار بدل إطعام و 200 دينار بدل عائلة و 30 دينار نقطة غلاء المعيشة.
  • وتصرف مستحقات دورة القيادة والأركان للضباط، بقيمة 800 دينار بدل اغتراب، و450 دينار بدل سكن، و100 دينار بدل إطعام، و200 دينار بدل عائلة و 15 دينار قيمة نقطة غلاء المعيشة.

ويتم احتساب نقاط غلاء المعيشة لدورات الدفاع والحرب والأركان الخارجية كاملة، وبغض النظر عن طبيعة تأمين الضابط (كلي، جزئي، إطعام، سكن) وباعتماد نقاط غلاء المعيشة الصادرة عن وزارة الخارجية وتعديلاتها.

أما في حال الإيفاد إلى دول غير مدرجة ضمن سلم نقاط غلاء المعيشة الصادرة عن وزارة الخارجية وتعديلاته، يتم احتساب المستحقات المالية لدورات الدفاع والحرب والأركان الخارجية وفقًا لمتوسط نقاط غلاء المعيشة للدول المجاورة لدولة الإيفاد وإلى حين ورود نقاط احتساب غلاء المعيشة لدولة الإيفاد.

وبما يتعلق بالإجازات، فقد ورد في الفقرة (د) من المادة (11) أنه يسمح للموفد بإجازة دون أن يخصم منه علاوة الاغتراب والسفر وحسب مدة الدورة بحيث تمنح للدورة التي تستمر عامًا واحدًا إجازتين، بحد أقصى للإجازة الواحدة 14 يومًا في حين تمنح 3 إجازات بذات المدة للدورات التي تمتد مدة عام ونصف.

أما الدورات التي تستمر عامان فيمنح الموفد فيها 4 إجازات بحد أقصى لا يتجاوز 14 يومًا للإجازة الواحدة.

ونصت الفقرة (هـ) من المادة ذاتها أنه في حال الإيفاد إلى دورة حرب أو دفاع أو أركان خارجية تسبقها دورة لغة، فيتم احتساب العلاوة المستحقة عنها كدورة واحدة على أن لا تزيد مدة دورة اللغة على ستة أشهر وفي حال زيادة مدة دورة اللغة على ستة أشهر، تحسب المدة الزائدة على أساس اعتبارها دورة عادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى