أولوية لطلبة الجامعات الحكومية لاقتناء إذن “البسطات” (مسودة)

#سواليف

نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الثلاثاء، مسودة نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023؛ وذلك للتعليق عليه قبيل مروره بالقنوات القانونية اللازمة.

وبحسب مسودة النظام، فإنه تم منح أولوية بمنح إذن البسطات للفئات التالية؛ الطالب الجامعي لدى الجامعات الرسمية – الحكومية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء، فضلا عن أيّة فئات يضيفها أمين عمّان.

وتستوفي الأمانة بدل خدمات استغلال الموقع عند منح الإذن او تجديده وعلى النحو التالي؛ مائة دينار عن إذن العربة، ومائة وخمسون دينار عن إذن البسطة، ومائتي دينار عن الإذن المؤقت للمظلة، وثلاثمائة دينار عن الإذن المؤقت لحظائر بيع الاضاحي.

ــــــــــــــــــــــــــــ

وتاليا مسودة النظام:

نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود أمانة عمان

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

قانون أمانة عمان رقم ( ) لسنة 2021: القانون.

أمانة عمان: الأمانة.

مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال: المجلس.

أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال: الأمين.

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو غرف الصناعة والتجارة أو نقابة لها صلاحية تسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة: الجهة المختصة

اي شخص يعرض سلعة او يقدم خدمة من خلال البسطة او العربة في اي طريق او اي مكان ضمن حدود الأمانة: البائع المتجول

اي مركبة او عربة أو عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها مهما كان نوعها: العربة

أي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها في أي شارع او أي مكان: البسطة

أي انشاء مخصص لعرض أي سلعة للبيع او تقديم خدمة سواء كان مسقوفاً بكامله أو بجزء منه وسواء كان مغلقاً أو مفتوح الجوانب بما في ذلك خيم السيرك وخيم بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي: المظلة والكشك

الوثيقة الخطية أو الالكترونية التي تسمح باستغلال موقع أو مكان ما بوضع العربة او البسطة أو المظلة او الكشك لعرض أو بيع أي سلعة او تقديم أي خدمة من خلالها وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات ذات العلاقة: الإذن

الشخص الحاصل على الإذن: المأذون له

الدائرة أو المنطقة التي يقع على عاتقها تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه: المديرية المعنية

موظفو الأمانة المسؤولون عن تنفيذ احكام القانون وهذا النظام: المرجع المختص

الشخص الطبيعي المتقدم بطلب الحصول على الإذن وفق احكام هذا النظام: طالب الإذن

هي مواقع مخصصة من قبل الأمانة يتم إنشاؤها وتجهيزها لطالبي التصريح: الاسواق الشعبية

المادة 3- تسري احكام هذا النظام ضمن حدود الأمانة.

المادة 4-أ- يحظر على اي شخص وذلك تحت طائلة الإزالة ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض الغرامة المنصوص عليها في القانون ما يلي :-

1- وضع أو اقامة البسطات والعربات والاكشاك والمظلات وحظائر بيع الأضاحي إلا في الاماكن التي تحددها الامانة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة ووفقاً لاحكام التشريعات ذات العلاقة.

2- يحظر على اي شخص مزاولة عمل البائع المتجول او استعمال العربة او اقامة البسطة او المظلة او الكشك بدون الحصول على الإذن اللازم لذلك وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات ذات العلاقة.

ب‌- يجب الحصول على تراخيص وموافقات الجهة المختصة التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة ، ولا يعفي التصريح الصادر وفق احكام هذا النظام من الحصول على رخصة المهن او الإذن المؤقت وفقاً لاحكام قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى النافذ وحسب مقتضى الحال.

المادة 5-أ- يصدر الامين بناءً على تنسيب المرجع المختص التعليمات التالية :-

1- الشروط الواجب توافرها في طالب الإذن.

2- تحديد المناطق والأحياء والساحات والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك وحظائر بيع الأضاحي عليها ضمن حدود الامانة على أن لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة.

3- مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك وحظائر بيع الأضاحي.

ب- للامين اقتصار أو منح الاولوية بمنح إذن ( العربة أو البسطة) للفئات المستهدفة التالية او احداها أو إضافة أي فئات مستهدفه أو شروط اخرى كما يرتأيه مناسباً على ان تتوافر في هذه الفئات الشروط الوارده في البند (1) من الفقرة ( أ ) من هذه الماده .

1- الاشخاص ذوي الاعاقة.

2- ابناء الشهداء .

3- الطالب الجامعي لدى الجامعات الرسمية – الحكومية .

المادة 6- أ- يعمل بالإذن الصادر بمقتضى هذا النظام لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني ويبقى العمل به حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه .

ب‌- يجدد الإذن سنويا بتوافر كافة الشروط والأحكام الوارده في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة على ان يقدم طلب التجديد خلال الشهر الاخير من مدته والا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته .

المادة 7- على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام، للأمين بناء على تنسيب المرجع المختص السماح بموجب إذن مؤقت بوضع العربات أو البسطات او المظلات في اماكن واوقات محددة في الاسبوع أو في مواسم معينة على أن لا يتعارض ذلك مع حركة المرور والمشاة وان لا يسبب اقلاقا للراحة.

المادة 8- أ- يكون الإذن شخصياً ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الايجار أو الاستثمار الا بموافقة الأمانة الخطية ووفقا للشروط والاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.

ب- لا يجوز للمأذون له بالسماح لغيره باستعمال الإذن ولو بصفة مؤقتة ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي الأمانة وللجهات المختصة كلما طلب منه ذلك.

ج-في حال كان النشاط ذو علاقة بالصحة والغذاء يجب الحصول على شهادة صحية لطالب الإذن.

المادة 9-أ- يقدم طلب الحصول على الإذن للأمانة على النموذج المعد لهذه الغاية ومعززا بالوثائق والبيانات المطلوبة الوارده فيه بما في ذلك اسم طالب الإذن وجنسيته وبيانات الموقع المراد استغلاله وطريقة استغلاله والنشاط المراد ممارسته في الموقع .

ب- يتولى المرجع المختص البت في طلب الإذن ، وتبليغ طالب الإذن بقراره خلال مدة اقصاها ( ) في حال استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة .

ج- في حال رفض الطلب وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له .

د-يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الأمين، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الرخصة ، ويبت الأمين في التظلم ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الأمين بالبت في التظلم نهائياً.

المادة 10- أ- تستوفي الامانة بدل خدمات استغلال الموقع عند منح الإذن او تجديده وعلى النحو التالي : –

1- مائة دينار عن إذن العربة.

2- مائة وخمسون دينار عن إذن البسطة.

3-مائتي دينار عن الإذن المؤقت للمظلة.

4-ثلاثمائة دينار عن الإذن المؤقت لحظائر بيع الاضاحي.

ب- يستوفى بدل خدمات استغلال الموقع المحدد في البنود (1) و(2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة كاملا اذا صدر الإذن خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك البدل اذا صدر في اي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها .

ج- يستوفى بدل خدمات استغلال الموقع المحدد في البنود (2) و(3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة كاملا وبغض النظر عن مدة الإذن المؤقت .

د- يتم تأجيرأو استيفاء بدل خدمات استغلال الاكشاك التي تقيمها الأمانة بطريقة التأجير المباشر أو بطريقة المزايدة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 11-أ- يلتزم المأذون له وفق أحكام هذا النظام بما يلي :-

1- عدم القيام بأي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة والسلامة العامة أو البيئة .

2- عدم الاخلال بالنظام والآداب العامة .

3- الضوابط والإرشادات الفنية والصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.

4- وضع العربة او البسطة أو المظلة او الكشك في الموقع المحدد في الإذن .

5- ممارسة النشاط او الخدمة المأذون بها المحددة في الإذن وعدم ممارسته من خلال المركبات الخاصة به.

6- أخذ موافقة الأمانة في حال الرغبة في تغيير مساحة الموقع المأذون به ، أو في حال تغيير النشاط أو الخدمة المأذون بها .

7- عدم عرقلة حركة المشاة أو عرقلة حركة سير المركبات .

8- المحافظة على النظافة العامة.

9- تصميم العربة او البسطة او المظلة أو الكشك الذي تم الموافقة عليه من قبل الامانة وعدم التغيير فيه إلا بموافقة الامانة على ذلك .

10- التخلص من مخلفات البسطات والعربات والمظلات والأكشاك ونقلها نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة.

11- استعمال الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من الجهة ذات العلاقة .

12- التجول أو التنقل لغايات ممارسة النشاط او الخدمة خلافاً للإذن .

13- عدم استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو القيام بأي عمل يسبب اقلاقاً للراحة العامة .

ب- إذا لم يلتزم المأذون له بالتخلص ونقل مخلفات البسطات والعربات والمظلات والأكشاك تقوم الأمانة بذلك على نفقة المأذون له وتعود عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ودون ان يحق له الاعتراض او المطالبة باي تعويض عن أي عطل او ضرر .

المادة 12- إذا رغب المأذون له عند انتهاء مدة الإذن الممنوحة له في عدم تجديدها أو إلغائه فعليه إزالة البسطة او العربة أو المظلة أو الكشك ومحو كل أثر له وإعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة للإذن تحت طائلة الازالة من قبل الامانة وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) و (ب) من الماده (13) من هذا النظام

المادة 13- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الإذن أو عدم دفع بدل خدمات استغلال الموقع المنصوص عليه في هذا النظام اتخاذ الاجراءات التالية :-

أ- إخطار المخالف أو المأذون له بضرورة إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار ودون أي مسؤولية تترتب على الأمانة عند وقوع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة.

ب- إذا لم يقم المخالف أو المأذون له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم الأمانة بإزالة المخالفة على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ودون ان يحق له الاعتراض او المطالبة بأي تعويض عن أي عطل او ضرر .

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للامين إزالة المخالفة دون الحاجة لإعلام المأذون له أو المخالف على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ودون ان يحق له الاعتراض او المطالبة بأي تعويض عن أي عطل او ضرر في أي من الحالات التالية:-

  1. إذا كان وجود البسطة او العربة أو المظلة أو الكشك او السلعة في مكانها يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه.
  2. إذا كانت البسطة او العربة أو المظلة أو الكشك تالفة بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشكلها الأمين لهذه الغاية.
  3. إذا كانت البسطة او العربة أو المظلة أو الكشك أو السلعة لا يمكن الإذن بها لمخالفتها أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  4. اذا كانت البسطة او العربة أو المظلة أو الكشك غير مأذون بها وتعذر معرفة صاحبها أو عنوانه.

المادة 14- لصاحب البسطة او العربة أو المظلة أو الكشك الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة ، وللأمانة المصادرة وبيعها في المزاد العلني وفق الطرق القانونية أو التصرف بها كما تراه مناسباً دون الالتزام بأي تعويض.

المادة 15- يجوز للامانة ان تضبط السلع المعروضة المخالفة أو الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها في محضر على ان تسلم نسخة منه للمخالف او المأذون له ثم تنقل الى مخزن تعده الامانة لهذه الغاية ، وعلى المخالف أو المأذون له أن يسترد السلع والاشياء المضبوطة في موعد تحدده الامانة وتخطره به ، فاذا لم يقم بذلك جاز للأمانة بيعها بالمزاد العلني أو التصرف بها كيفما تشاء أو اتلافها اذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو اذا كانت سلعة منتهية الصلاحية مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة ودون ان يحق له الاعتراض او المطالبة بأي تعويض عن أي عطل او ضرر .

المادة 16- للأمين الغاء الإذن في أي من الحالات التالية :-

أ‌- اذا لم يتم ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ اصدار الإذن .

ب‌- بناء على طلب المأذون له.

ج‌- اذا ثبت أن الإذن منح استنادا لمعلومات أو مستندات أو وثائق أو بيانات مضللة او غير صحيحة أو مزورة.

د‌- زوال او فقدان اي شرط من شروط منح الإذن .

هـ- مخالفة أي شرط من شروط واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة .

المادة 17- للأمين سحب او الغاء الإذن قبل انتهاء مدته وعدم تجديده لدواعي ومقتضيات التنظيم وأعمال واشغال الامانة وذلك بقرار مسبب ووفقا للمهلة التي يحددها دون أن يترتب على الامانة أية اعباء مالية او مسؤولية قانونية او دفع تعويض أو تأمين موقع بديل .

المادة 18- للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا وموقوتا .

المادة 19- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 20- تختص محكمة أمانة عمان بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى