الافتاء .. “التورق المصرفي” حرام شرعا .. ما هو ؟

سواليف

أصدر مجلس #الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قرارا بحرمة التعامل في #التورق_المصرفي المنظم ” #التمويل_الشخصي” في بعض البنوك الاسلامية.

وقال المجلس إن “التعامل بالتورق المصرفي المنظم #محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على #الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم”.

واعتبر المجلس التورق بأنه ربا لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على #المال_مقابل_زيادة.

وتالياً قرار المجلس:

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ “التمويل الشخصي” – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم “التمويل الشخصي”؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.

ما هو التورق المصرفي ؟

التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه – بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود .
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (14/147) : ” والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا – لغير البائع – بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد . ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة ) … حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة . لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ولقوله صلى الله عليه وسلم – لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و”الجمع” و “الجنيب” نوعان من أنواع التمر] . ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته . وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني . وقال ابن الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته ” انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ، فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم .
ثانيا :
التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور :
الأولى : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك – بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة .
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ، مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها . وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة . .
الصورة الثالثة : وتسمى التورق المصرفي المنظم : أن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها ، وقد شاع وجودها في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى