تغليظ العقوبات على المدخنين بالأماكن العامة

سواليف – رفعت وزارة الصحة مؤخرا تعديلات جديدة على مشروع قانون الصحة العامة تغلظ فيها العقوبة على كل من يدخن أيا من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، لتصبح الحبس من شهر إلى ثلاثة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما أقرت التعديلات عقوبات مغلظة تتراوح بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو سمح بذلك.
وعرف مشروع القانون المكان العام بأنه “المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في نقاط الحدود والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأبنية السياحية وصالات الجمعيات الاجتماعية”.
وجاءت التعديلات وفقا لأمين عام وزارة الصحة بالوكالة احمد قطيطات لـ “المساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين وللحد من الأمراض الناجمة عن التدخين، والتدخين السلبي”، مشيرا الى ان “التعديلات غلظت العقوبات أيضا على من يسمح بالتدخين في هذه الأماكن وليس فقط على المدخن”.
وتلزم التعديلات العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة بالحصول على شهادة صحية قبل ممارسة أعمالهم، كما تلزم كل عامل وافد في مختلف القطاعات بتقديم إقرار فحص طبي.
وتاليا نص التعديلات: تعدل المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف المكان العام والاستعاضة عنه بالتعريف التالي: المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
تعدل المادة (56) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الاشتراطات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالفصل الخاص بمنتجات التبغ.
تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: عدم السماح للعاملين ممارسة الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة إلا بعد الحصول على الشهادة الصحية الصادرة عن الوزارة على أن يتم تجديدها سنويا.
يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأي من الأفعال التالية:
1- سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه. 2- عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون. 3- بيع السجائر بالتجزئة. 4- بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. 5- توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بالأفعال التالية: 1 – تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك. 2 – عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية. 3 – طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به أو أنه معروض للبيع. 4 – وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ. 5 – صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ أو منتج تبغ مهرب مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات المعمول بها. 6 – انتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون. 7 – عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للأماكن المسموح بالتدخين فيها.
د- للوزير إغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة وحجز وسيلة النقل التي حصلت بها المخالفة للفترة التي يراها مناسبة أو لحين صدور قرار قطعي من المحكمة.
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (64) إليه بالنص التالي: في حال عدم حصول العاملين في المؤسسة على الشهادة الصحية المشار إليها بالفقرة (د) من المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب المؤسسة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل مخالفة وجدت عند التفتيش وللوزير إغلاق المحل للفترة التي يراها مناسبة أو حجز المركبة التي حصلت فيها المخالفة ولحين صدور قرار قطعي من المحكمة.
يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (64) إلى (75) لتصبح من (65) إلى (76) على التوالي.

الغد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى