الأعيان يعيد قانون الانتخاب للنواب بعد تعديله

سواليف
أعاد مجلس الأعيان في جلسته الاربعاء برئاسة فيصل الفايز مشروع قانون الانتخاب لسنة 2016 إلى مجلس النواب.

واقر مجلس الأعيان مشروع القانون بعد اجراء التعديلات عليه.

وجاء قرار اعادة القانون للنواب بناء على مقترح للعين توفيق كريشان أنه تبقى الانظمة والتعليمات لقانون الانتخاب السابق لسنة 2012 نافذة لحين اقرار انظمة تعليمات القانون الجديد، لكي يتم اجراء انتخابات تكميلية في حال شغور اي مقعد في النواب.

وبين رئيس الوزراء الدكتور عبد اهزأ النسور أن الحكومة تؤيد مقترح كريشان أن هذه الحالة تعالج في حال شغور مقعد في مجلس النواب الحالي لأي ظرف كان، لأن القانون الجديد لا يمكن ان يعالج مسألة شغور اي مقعدفي مجلس النواب الحالي لحين انتخاب المجلس الثامن عشر.

ولفت إلى ان القانون الجديد الغى عملية الانتخاب التكميلية في حال شغور اي مقعد في مجلس النواب ويتم تعبئة المقعد من خلال اعضاء القوائم.

ووافق المجلس على قرار النواب بتقسيم الاردن الى 23 دائرة انتخابية يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة ،واقر بان تكون كل محافظة في الاردن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان واربد والزرقاء.

ومنح القانون المرأة مقاعد اضافية خصصها للنساء التي لم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات على التنافس حيث تم تخصيص 15 مقعدا للمراة بواقع مقعد عن كل محافظة.

وأقر المجلس المادة 47 التي اقرها النواب ايضا كما وردت من النواب ليحدد الفائزين بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :-
1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير المرشحين المشار اليهم في الفقرة د من المادة التاسعة من هذ ا القانون..
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د 1) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس اعلى الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد الاصوات التي نالتها اي من المرشحات في دوائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
ب- في حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد.
ج- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون او مندوبوهم ان وجدوا.
ووافق المجلس على المادة المتعلقة بشغور مقعد نيابي كما عدلتها اللجنة والتي تنص « اذا شغر اي مقعد مخصص من مقاعد مجلس النواب لاي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
كما اقر البند المتعلق بشغور مقعد من المقاعد المخصصة للنساء فيتم شغله من التي تلي الفائزة. كما اقر المادة المتعلقة بشغور مقعد من المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فيتم اشغاله من المرشح الذي يلي الفائز صاحب المقعد الشاغر.
واقر المجلس المادة التي تنص على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة. كما سمح مجلس النواب للمدنيين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدرك والدفاع المدني بالاقتراع.
ووافق الاعيان على العقوبات الواردة في مشروع القانون والذي من شانها ضبط عملية الاقتراع والحد من «المال الاسود»، حيث نصت المادة 57 من القانون والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
– أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب، ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك، ج–ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هــذا القانون.
وتنص المادة 58 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
-أ-احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة،
د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
وتنص المـادة 59 انه يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية :
-أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون،
ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون، ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها،
د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها،
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه،
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها، ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
واقر المـادة60 من مشروع القانون التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
-أ- عطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
كما اقر الأعيان المـادة 61 التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. كلها مسرحيات هزيلة…. يعني على أساس انه دققوا الجماعة بيه وعملوا تعديلات عليه عشان يقنعوا الناس انهم مهتمين بيه… طيب اذا هالحكي صحيح ليش مجلس ا…… اقروه بسرعة البرق؟؟؟؟ وليش اذا انهم غلطانين ما يتم محاسبتهم؟؟؟ ومحاسبة من كان خلف هذا القانون بشكلة الحالي؟؟؟ شكل السولافة كلها شلفقة بشلفقة وبالاخير بطلعلك …… وبيقلك الحق على المواطن اللي ما بيوصل نائب محترم؟؟؟ أي يا محترم لو كان القانون محترم والعملية نزيهة وشفافة كان اكيد بيوصل نائب رجل للمجلس وساعتها ما رح تكون انت ياللي بتتحكم بمصائر 9 مليون نسمة بموقعك كائنا من كنت.

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى