الحكومة تقر نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020

سواليف
أقر مجلس الوزراء “نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة “2020”، بحسب بيان وزارة العمل.

وبحسب بيان الوزارة، عالج النظام قضايا أبرزها، “هروب العامل، أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله الأردن، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية اضافية، والزم شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد”.

النظام أشترط عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية.

وفيما يتعلق بتفاصيل النظام، قال وزير العمل نضال البطاينة :”يأتي النظام لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الإختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل الأردن من صاحب منزل إلى آخر”.

وأضاف البطاينة، أنّ النظام الزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد أو سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل الأردنة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

وأوضح، أنّ النظام حدد مدة الوصل المالي بـ 8 أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التاشيرة.

وبين، أنّه تم منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق بإسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.

“النظام وضع شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، من بينها اشتراط أن يكون المكتب مؤسسة فردية أو شركة أردنية مسجلة، و أن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 ألف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وترتفع قيمة الكفالة إلى 80 ألف دينار لترخيص المكتب الثاني”، بحسب وزير العمل.

وأشار البطاينة، إلى أنّ قيمة الكفالة ترتفع بمقدار 20 ألف دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه إذا كان باسم مالك المكتب أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى