أشغال شاقة مؤقتة عقوبة البث !

أشغال شاقة مؤقتة عقوبة البث !

كتب..المحامي #أشرف #الزعبي

لم نعد كما كنا، متسامحين، عطوفين، ودودين، تغيير في بينة المجتمع نشاهد آثاره يوماً بعد يوم، فنقرأ عن جرائم قتل على موقف سيارة، أو لسبب حال سماعه تصاب بالذهول، لا يحتاج الأمر لكثير من العناء، لنكتشف أننا نسير إلى المجهول ممزقين منهكين نعيش حالة إنسداد سياسي وإقتصادي، نحتاج صدمة إصلاح سياسي وإقتصادي، لا مداعبة تنافي الحياء والحياة، نحتاجها كي نعود كما يجب أن نكون. وطنيون محبون متسامحون، يلزمنا جميعاً أن نتنازل عن ما نعتقد به مكتسبات تمنعنا من كل واجب وطني، فنحن ملزمون بالدفاع عن هذا التراب، كما تقضي بذلك المادة 6/2 من دستورنا، ملزمون بذلك شرعاً سماوياً ودستوراً وضعياً.
ولا نحتاج أولئك الذين يمثلون علينا وطنيات زائفة، سرعان ما تزول عند أول منعطف أو منصب، فينقلب أشد بأساً بالباطل على وطنه ومجتمعه، نحتاج دوماً أن نقرع بالحجة، أفعال المتسلقين ظهورنا طمعاً في إرضاء المسؤول، وطمعاً في مزيد من المكتسبات.
ولذلك نقول لمن هم وراء تعديل مشاريع القوانين والأنظمة، الخاصة بحرية التعبير والرأي، بشكلها المطبوع والمسموع والمرئي، وباستخدام مختلف وسائل التواصل والإتصال الحديثة، نقول رفقاً بالأردنيين الذين ضاقوا ذرعاً بكم، وبأفكاركم التي تهدم مجتمعنا ولا تبينه، وأن جموع الأردنيين أحرص منكم على وطنهم بأمنه وامآنه، وأن التذرع بالحفاظ على الوطن، لا يتأتى من خلال مخالفة دستوره وقوانينه، ومخالفة التزماته الدولية، بموجب المعاهدات والإتفاقات الموقعه، وحتى تلك غير الموقعة.
في أبجديات سن القوانين، ينتصب الدستور خصماً لكل نص مخالف له، وهكذا يفعل القانون بالنظام، ومثله النظام بالنسبة للتعليمات، وعلى من يقترح قانون أو نظام أو تعليمات، أن يدقق ملياً بعدم مخالفة تلك المشاريع لقاعدة التسلسل أعلاه، وبخلاف ذلك وقعنا في المحضور. وعودة على جهابذة المرئي والمسموع فليسمعونا، ويسمعنا كل صاحب ضمير قلبه على الوطن، وأبدأ من المادة 29 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، والعقوبة المقترحة وهي الأشغال الشاقة تصل لخمس سنوات، وغرامة مالية تصل ل 25 الف دينار، هذه العقوبة الجنائية المخيفة هي أقسى من عقوبة جناية التزوير الجنائي 260 وما بعدها ومن جرم الرشوة م 170 وما بعدها ومن جرم تعكير صفو الأمة م 150 ومن جرم النيل من مكانة الأمة المالية م 152، واقسى من عقوبة التجمهر غير المشروع م 165 واقسى من جرم الأعتداء على قاضي م 178، بل أنها اقسى من عقوبة إطالة اللسان خلافا للمادة 195 عقوبات
تلكم النصوص المقترح تعديلها في القانون والأنظمة، تخالف في الصميم مواد الدستور الأردني المادة ( 15 ) باب الحريات العامة، وتخالف المادة ( 111 ) القاضية بانه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، وتخالف قراري المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1991 و 4/199، وجميع الأنظمة المقترح تعديلها تفرض رسوماً خلافا للدستور، بل أنها – اي هيئة الأعلام المرئي والمسموع – نصبت من نفسها شريكة لملاك شركات الإعلام، عندما فرضت جبراً لنفسها، نسبة من عائدات الشركات المخاطبة باحكام تلك الأنظمة، وأسمته خلافاً للقانون رسماً، وهذا قيد على حرية المواطنين بالعمل والكسب دون سند قانوني، وهو فرض مالي غير دستوري.
إضافة لما تقدم يخالف القانون والأنظمة المزمع تعديلها، العديد من الأتفاقيات الدولية نذكر منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ( 19/1/2) منه، ومنها الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 المادتين ( 2 و32 )، ومنها الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لسنة 1965 المادة ( 5/8 ) ، ويخالف إتفاقية حقوق الأنسان في نطاق مجلس أوروبا المادة (10)، ويخالف الإتفاقية الأمريكية لحقوق الأنسان للعام 1969 المواد (13/1/2) و (13/2/ب/3)، ومنها كذلك إتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي لسنة 2006 المادة ( 2 ).
هذا غيض من فيض يا سادة، فهل نعود لنفكر بوطننا بعديداً عن التهديد والوعيد، نعود للمشروعية وللدستور قبل أن نفكر باي خطوة، نعزز الثقة بالدولة ونظامها، ونرفع من شأن المواطن أساس وعماد هذه الدولة، أم ننساق وراء المصالح الشخصية وطلاب السلطة!!!
المحامي أشرف الزعبي
Ashrafzou3@gmail.com

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى