تعليمات الدعاية الانتخابية لانتخابات اللامركزية المقبلة

سواليف

نصت التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات البلدية لسنة 2017، على ان تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح، التي بدأت وانتهت في وقت مبكر من الشهر الحالي، وتنهي الدعاية قبل يوم واحد من يوم الاقتراع والمحدد في الـ15 من شهر آب المقبل.

وجاءت التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات البلدية، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة 44 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015.

ونصت التعليمات على تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون، وحددت التعليمات ان تتوّلى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية ومجلس أمانة عمّان الكبرى أو المجالس البلدية أو المجالس المحلية أو من في حكمها أو أي من المرشحين فيها، إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة على نفقة المرشح المعني.

وتضمنت التعليمات بأن يلتزم المرشحون في حملاتهم الانتخابية بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور، التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية، وعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية، والعامة، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، وعدم استخدام أي ممتلكات أو معدات تعود للدوائر والمؤسسات الحكومية، والعامة في الدعاية الانتخابية.

وعدم التعرض أو التحريض على التعرض لأي دعاية انتخابية للآخرين بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك، من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال الأعوان والمؤيدين في الحملة الانتخابية، وعدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.

كما نصت التعليمات بعدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران وأعمدة الهاتف، والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية، وعدم إقامة المقار الانتخابية والمهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن 50 متراً من محيط مراكز الاقتراع والفرز، وعدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيعهم على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.

وبينت التعليمات عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الإقتراع والمحدد في الـ 15 من شهر آب المقبل، وعدم تشغيل الأطفال أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل النافذ المفعول، وحظرت التعليمات على حضر شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة استغلال مناصبهم لخدمة أي مرشح، وعدم قيام موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحضر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح.

وحددت إزالة كافة المواد الدعاية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع، أما في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعاية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم صدور قرار المحكمة.

وتشكل الهيئة لجنة لرصد الدعاية الانتخابية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى، ووزارة البلديات ومديرية الأمن العام، لغايات تنفيذ أحكام التعليمات، وتلتزم وسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لعملها، وفقاً للمادة الـ10 من التعليمات، وعلى المرشح الالتزام، بعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو رعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أم عينية أم شكل من أشكال الدعم، وعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنها قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة، وعدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينة أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو إعتباري بصرة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على صوته أو منعه من التصويت لأي مرشح، وعدم تقديم أي مساعدات أو طورد تحمل أسم أي مرشح.

وشددت التعليمات ان على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأي من أوجه إنفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية، بما لا يتعارض مع القانون، وهذه التعليمات، وذلك عند تقديم طلب الترشح، وفي حال تلقي المرشح أي دعم مالي أو تبرع لم يرد ذكره في نموذج الإفصاح عليه، توفيق وضعه والإفصاح عنه للهيئة، وأن يكون سقف الإنفاق لكل من محافظات العاصمة وإربد والزرقاء 30 ألف دينار للمرشح، وباقي محافظات المملكة 20 ألف دينار للمرشح، وان يلتزم المرشح بتعليمات ايافطات الانتخابية بأن لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 5 أمتار، باستثناء اليافطات التي تمتد فوق الشارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة 5 أمتار مربعة.

وأشارت التعليمات الى ان تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن، متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو اي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطراً على السلامة العامة، وان تكون مثبته بأحكام على جدار المبنى، والأعمدة، وأن توفر متطلبات السلامة العامة، وعدم وضع أي يافطة أو صورة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي لافته لأي مرشح أخر، ويجوز للمرشحين عمل لوحات تحمل صورهم وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والإشارات الضوئية والميادين بشرط عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب الرؤية للسيارات أو حجب الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية، بحيث تتم إزالة أي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح.

ونصت التعليمات، على ان أي من المرشحين ومندوبيهم ومؤازريهم الالتزام في حملاتهم الانتخابية بأحكام القانون، وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية، حيثُ يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء اللجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المفعول.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى