خبراء قانونيون .. النيابة العامة ليست صاحبة الاختصاص بإغلاق فروع نقابة المعلمين

سواليف – رصد
نشر عدد من الخبراء القانونيين آراءهم واجتهاداتهم حول ما حدث أمس السبت من قرار للنيابة العامة بإغلاق فروع نقابة المعلمين وتوقيف اعضاء مجلس النقابة ووقف النقابة عن العمل لمدة عامين وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير عمل النقابة إداريّاً وماليّاً .
موقع سواليف الإخباري رصد عددا من هذه الآراء :

** القاضي لؤي عبيدات الذي تمت إحالته على التقاعد قبل مدة قصيرة قال :
سؤال : هل ينعقد الاختصاص للنيابة العامه بإغلاق مقر نقابة المعلمين ووقفها عن عملها مدة سنتين ؟؟ وهل القرار الصادر عنها بهذا الشأن يعد قرارا مشروعا ؟؟

الجواب على كلا السؤالين بالنفي , فلا النيابة العامه صاحبة اختصاص بإصدار القرار بوقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرها , وتبعا لذلك فإن قرارها بهذا الشأن يغدو قرارا غير مشروع , وللايضاح والتبرير اشير الى ما يلي :

اولا : لقد تقرر الاجراء بوقف الهيئات المعنويه _ ومنها النقابات _ عن العمل بمقتضى المواد
36 وما بعدها من قانون العقوبات , وان ايراد هذا الاجراء كتدبير احترازي في قانون العقوبات وليس في قانون اصول المحاكمات الجزائيه يحمل في طياته دلالات بالغة الاهميه ذلك ان الدواعي الباعثه لاصدار قوانين عقابيه بإسم قانون العقوبات تارة او القانون الجزائي تارة اخرى ,,, الخ انما تكون لغايات وضع مصفوفة الافعال التي تعد بنظر القانون جرائم ومصفوفة الجزاءات الواجب ايقاعها على مرتكبي هذه الجرائم عند ثبوت ارتكابهم لها اعتمادا على قاعدة (( لا جريمه ولا عقوبه الا بنص )) .

ثانيا : ان ثبوت ارتكاب المتهم للجرائم المسنده له لا يتم الا بمقتضى حكم قضائي بات بعد الخوض بإجراءات التقاضي المعتاده التي يحاط خلالها المتهم بكافة ضمانات الدفاع وبجميع ضمانات المحاكمه العادله وغني عن البيان ان المحاكمات لا تجرِ الا داخل قاعات المحاكم المفتوحه وليس داخل غرف النيابه العامه المغلقه .

ثالثا : لقد ورد النص بتقرير الحق بوقف الهيئات المعنويه عن العمل ( الماده 36 عقوبات ) في الباب الثاني من القانون المشار له المسمى بباب ( الاحكام الجزائيه ) والتي تنقسم الى نوعين من الاحكام النوع الاول هو ( العقوبات بصفه عامه ) والتي تضمنت تعريفات للعقوبات السالبه للحياه وتلك السالبه للحريه والعقوبات الجنحويه والغرامات والعقوبات التكديريه , اما النوع الثاني من الاحكام الجزائيه فهي المسماه ب (( التدابير الاحترازيه )) ومنها الحجز في المأوى الاحترازي والمصادره واقفال المحل ووقف الهيئات المعنويه عن العمل او حلها .

رابعا : يستفاد مما سبق ان ما ورد ذكره من عقوبات او تدابير احترازيه لا يصار الى تقريرها الا بمقتضى حكم جزائي صادر عن المحكمه المختصه وبعد محاكمة عادله يحاط فيها طرفي النزاع (( نيابه عامه + متهم او ظنين او مشتكى عليه )) بكافة ضمانات المحاكمه العادله وخير دليل على ان مثل هذه الاجراءات ينبغي لها ان تتقرر بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمه المختصه هو ايرادها في الباب الثاني من ابواب قانون العقوبات تحت مسمى (( الاحكام الجزائيه )) ومن المعلوم ان الحهة الوحيده المنوط بها اصدار الاحكام هي المحاكم او قضاء الموضوع وليس النيابة العامه التي تعد بنظر القانون طرفا في النزاع وخصما للمتهم وهي لا تقوم بتاتا مقام محكمة الموضوع ولا يجوز لها ان تستولي على وظائفها .

خامسا: خير دليل على ان اصدار الاحكام مهمة منوطة بالمحاكم حصرا ما ورد في الماده 27 من الدستور الاردني والتي جاء فيها ما يلي (( السلطه القضائيه مستقله تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون بإسم الملك )) .
اذا ما يستفاد من النص الدستوري ان عملية (( اصدار الاحكام )) مناطه بالمحاكم حصرا , وحيث ان الاجراء (( وقف الهيئات المعنويه عن العمل واقفالها )) إندرجت في قانون العقوبات تحت مسمى (( الاحكام الجزائيه )) فإنها تغدو والحالة هذه اجراءا مناطا بالمحاكم حصرا ولا يسوغ للنيابة العامه _ كخصم في دعوى الحق العام _ ان تتولى بنفسها هذا الاجراء ان تصادر دور قضاء الموضوع بهذا الشأن .

سادسا : تتعزز وتتأكد وجهة النظر سالفة الذكر اذا ما تفحصنا الماده 38 من قانون العقوبات والتي نصت على ما يلي (( يُقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئه كافه … الخ )) .
ان استخدام المشرع لتعبير (( يُقضى )) في مستهل الماده المذكوره التي تولت ذكر الحدين الادنى والاقصى للمده الجائز وقف الهيئه المعنويه عن العمل خلالها يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان الصلاحيه بوقف هذه الهيئات عن العمل مخولة للمحاكم وقضاء الموضوع حصرا فكلمة (( يُقضى )) مشتقه من مصطلح (( قضاء )) بمعنى (( الحكم في النزاع والبت فيه )) وليس بخاف على احد ان وظيفة (( الحكم في النزاعات القضائيه )) موكلة بالمحاكم وقضاء الموضوع وليس بالنيابة العامه التي تعتبر خصما وطرفا من اطراف الدعوى لا حكما وفيصلا فيها .

ثامنا : يبقى ان نشير الى ان الاجراء المتعلق ب ( وقف الهيئات المعنويه عن العمل ) قد ورد في قانون العقوبات وليس في قانون اصول المحاكمات الجزائيه , وحيث ان قانون العقوبات قانون موضوعي يحدد الافعال المعده بنظر القانون جرائم ويحدد ما يناظرها من عقوبات , اما قانون اصول المحاكمات الجزائيه فهي قانون اجرائي ينظم اجراءات وضوابط التحقيق في الجرائم واجراءات المحاكمه الواجب على المحكمه مراعاتها , فإن ورود الاجراء القاضي بوقف الهيئات المعنويه عن العمل في قانون موضوعي وليس اجرائي والقانون الموضوعي كما اسلفنا يحدد ما يعد بنظر المجتمع افعالا مجرمه ويحدد عقوبات هذه الافعال المجرمه , فإن ورود هذا التدبير ( وقف الهيئات عن العمل واقفالها ) في قانون موضوعي يعكس ارادة المشرع الاكيده بإسناد هذا التدبير للمحاكم لوحدها وبقضاء الموضوع حصرا ولا يجوز للنيابة العامه ان تقضم من صلاحيات قضاة الموضوع وتضيف الى صلاحياتها ذلك ان مثل هذا الامر يتنافي مع مبدأ الشرعيه.

**أما الدكتور المحامي حازم توبات فأدلى برأيه وخبرته القانونية فقال :
السؤال الذي يتردد الان : هل حل مجلس النقابة بهذه الطريقة يتماشى مع أحكام القانون وهل من صلاحيات النائب العام حل مجلس النقابة .
الجواب :
تنص المادة 27 من قانون نقابة المعلمين
أ- يُحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين :-
– بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
– بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون .
ب- يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل .
والمقصود بالقرار القضائى القطعي هو القرار القضائي الصادر عن محكمة مختصة بعد استنفاذ جميع طرق الطعن المقررة .(فهل قرار النائب العام يعتبر قرار قضائي قطعي صادر عن محكمة مختصة !!!!!!!
بالتأكيد أن الجواب (لا) . وبالتالي ما هو السند القانوني الذي استند عليه الناىب العام في قراره هذا . انا شخصيا ليس لدي اجابه . ومن لديه الإجابة فليزدنا من علمه.

من جهته قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية ، أنه ليس من صلاحيات النائب العام وقف عمل نقابة المعلمين .
وبين :
أولاً: تنص المادة (36) من قانون العقوبات على ما يلي:

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او بإحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.

وتنص المادة (37) من ذات القانون على ما يلي:

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:

أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

وتنص المادة (38) من ذات القانون على ما يلي:

يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها.

ثانياً: بتاريخ (25/7/2020) قرر النائب العام في عمان د. حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.

ثالثاً: إن النائب العام هو موظف بموجب المادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من اختصاصته ولا من صلاحياته إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها.

رابعاً: ومن ناحية أخرى فإن صلاحيات إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها هي من صلاحيات الجهات القضائية وفق الشروط والاجراءات القانونية الأصولية والسليمة، وبخلاف ذلك يكون هذا الاجراء باطلاً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى