المحامي وسام جباعتة يرد على بيان الوطني لحقوق الانسان حول اعتقال المعلمين

سواليف

وصل سواليف رد من الاستاذ #المحامي #وسام عادل #جباعتة على بيان #المركز #الوطني لحقوق الانسان بما يخص أحداث #اعتقالات #المعلمين بالامس

وتاليا نص البيان
ان هذا البيان لا يرتقي أبداً لمستوى التجاوزات القانونية والدستورية المحلية والدولية ولا لنصوص مواد الاعلان الاعالمي لحقوق الانسان المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات العامة التي وقعت على المعلمين والناشطين من خلال الاعتقالات والمضايقات التي جرت عليهم قديماَ وبالأمس ، وأنه كان عليهم أن يكونوا مدركين تماماً : أن الاسناد القانوني في المادة 16 من الدستور لا ينطبق على هذه الحالة لوجود امر الدفاع مع العلم بأن قانون الدفاع عند اقرار العمل به كان شرطه الاساسي من رأس السلطات الثلاث (الملك) : عدم المساس بجوهر حقوق المواطن الاردني المقرة بموجب الدستور الاردني . وكان الاجدر بكاتب البيان الاستناد للمواد التالية من الدستور الاردني وعدم إغفالها أبداً ، وهي :
الماده : ( 7 و 9 و 15 ) من الدستور الاردني .
والمادة : ( 9 / 1 ) من معاهدة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
والمادة : ( 1 و 3 و 8 و 9 و 10 و 13 ) من نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات العامة وتالياً نصوص كل مادة من كل قانون ومعاهدة :

  • نص مواد الدستور الأردني
  • الماده 7:
  • الفقرة الاولى : الحرية الشخصية مصونة
  • الفقرة الثانية : كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
  • المادة 9:
  • الفقرة الاولى : لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة
  • . الفقرة الثانية : لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
  • الماده 15:
    تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون

• * نص مادة معاهدة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية :
• المادة 9 / 1 :
• لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه .

• * نصوص مواد الاعلان الاعالمي لحقوق الانسان المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات العامة :

• : -المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء

• . المادة 3.: لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه

• . المادة 8 :. لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.

• المادة 9: لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

• المادة 10 : لكلِّ إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

• المادة 13. :

• Hالفقرة الاولى : لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

• الفقرة الثانية : لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى