القانون يكفل تعويض المواطن في حال تعرضه للتسمم

سواليف – قال الدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء إن قانون الغذاء والدواء كفل للمواطنين حق التعويض في حال تعرضهم للتسمم.

وأضاف عبيدات قائلاً إن القوانين الاردنية كفلت حق المواطن في التعويض، وأن القوانين تعاقب على وقوع الوفاة بسبب التسمم باعتباره جناية. لان يدفع المواطن سبب اضرار صحية والوفاة تعاقب بجناية بحسب قانون الغذاء 2015.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضع على سلم أولوياتها الغذاء المستورد، بحيث تتم الفحوصات المخبرية لأي شحنة تصل المملكة، وفي حال وجود اختلاف في أي قاعدة صحية يتم إعادتها الى بلد المنشأ.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى