الهيئة العامة لمحكمة التمييز تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منحلة حُكماً منذ 16/ 6/ 1953م

سواليف
“الإخوان المسلمين” أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون

** جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015م لا يمكن اعتبارها خلقاً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في العام 1946

قرّرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حُكماً منذ تاريخ 16/ 6/ 1953م.

وصدر حكم الهيئة العامة لدى المحكمة في القرار رقم 8392/2019 الذي اطلعت عليه “هلا أخبار”، بتاريخ 10/2/ 2020م، حيث وجدت أن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق في غير محله، وقررت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

ووجدت المحكمة أن تعامل الدوائر الحكومية مع جمعية الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمياً وفق نص المادة 50/6 من القانون المدني.

وشددت على أن الشخصية الاعتبارية لا تقوم إلا إذا اعترف لها القانون بهذه الشخصية، أي أنها تنشأ وتحل وتنتهي بموجب أحكام القانون ولما كان الثابت أن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ 16/6/1953 طبقا لأحكام المادة (۱۲) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953م.

وأكدت المحكمة أن الجمعية لم تقم بتوفيق أوضاعها وعليه فإن مقتضى ذلك أنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون، وأن تسجيل المميز ضدها بذات النظام الجمعية المنحلة لا يجعل منها أنها استمرار قانوني أو واقعي للجمعية المنحلة مما تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.

وأكدت الهيئة العامة على ما ذهبت إليه الهيئة العادية من أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015م لا يمكن اعتبارها خلقاً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953م.

ورأت أن القرار يتفق وحكم القانون ذلك أن الجمعية التي انحلت وانقضت لم يبق لها وجود بموجب قانون الجمعيات الخيرية المشار إليه أعلاه منذ ذلك التاريخ وعليه لا يمكن اعتبار المميز ضدها بأي صورة من الصور أنها تحل محل تلك الجمعية المنحلة أو خلفا لها وكما هو ثابت من البيئة الخطية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى