الوطني لحقوق الانسان يدين استخدام القوة في تفريق احتجاجات المعلمين

سواليف
تابع المركز الوطني لحقوق الانسان ورصد التطورات التي رافقت الوقفات الاحتجاجية السلمية التي قام بها المعلمات والمعلمون احتجاجًا على قرار وقف نقابة المعلمين واغلاق مقراتها لمدة سنتين وكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها وتوقيف أعضاء مجلس النقابة وتوقيف مجموعة من أعضاء الهيئة العامة؛ بما في ذلك تفريق جموع المحتجين باستخدام القوة واغلاق الطرق المؤدية لأماكن الاحتجاج في بعض المناطق واعتقال بعض المعلمين والمعلمات والذين تمّ الافراج عن بعضهم وما زال البعض الآخر موقوفًا.
إنّ المركز الوطني في هذا الصدد يؤكد على أهمية الحق في التجمع السلمي في النهوض بعملية الاصلاح السياسي والديمقراطي في المملكة من خلال تمكين الأطياف كافة من التعبير عن آرائها بالوسائل السلمية المشروعة، كما يؤكد على أن هذا الحق حظي بحماية دستورية ابتداءً بموجب المادة السادسة عشر منه، كما كفلته التشريعات الوطنية وتحديدا قانون الاجتماعات العامة رقم 7لسنة 2004م وتعديلاته وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن وأصبح جزءًا من المنظومة القانونية الوطنية.
وإنّ المركز وإذ يتفهم وضع بعض الضوابط المعيارية الواضحة على عقد الاجتماعات العامة مراعاة للوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، إلا أنه وفي الوقت ذاته يشير إلى أنّ ما تمّ من اجراءات بحق المحتجين الذين لم يخرجوا عن حدود التجمع السلمي لغايات التعبير عن مطالبهم فيما رصده وتحقق منه المركز بما في ذلك استخدام القوة أحيانا وحجز حرية بعضهم والزيادة الملحوظة في أعداد الموقوفين ، شكلت جميعها مساسًا بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما يبدي المركز قلقه من الشكاوى التي تلقاها بخصوص احالة بعض المعلمين والمعلمات الى التقاعد المبكر أو الاستيداع خلال هذه الفترة والتي ما يزال المركز يجري التحقق اللازم فيها.
كما يشير المركز إلى أنّ عملية التوقيف لبعض المعلمين تمت بموجب قرارات صادرة عن الحكام الإداريين ويؤكد المركز الوطني لحقوق الانسان على موقفه الثابت من أن التوقيف الاداري يشكل تجاوزا على صلاحيات السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل والولاية العامة في توقيف الأفراد ومحاكمتهم.
كما يؤكد المركز مجددًا فيما يتعلق بالتوقيف عمومًا على ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9/3 بأنه لا يجوز ان يكون احتجاز الأفراد الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، بالإضافة إلى ما نصت عليه التشريعات الوطنية وتحديدًا المادة 114 /1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961م وتعديلاته بأنّ التوقيف هو تدبير استثنائي.
ويدعو المركز الأطراف المعنية كافة إلى الحوار البناء لحل هذه الأزمة في اطار النهج القائم على حقوق الإنسان واحترام مبدأ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى